السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك إسلامي مع وجود غرامة تأخير وتعليق انتقال الملكية على السداد

388394

تاريخ النشر : 12-11-2022

المشاهدات : 10654

السؤال

أريد أن أشترى سيارة بالتقسيط من بنك فيصل الإسلامي، وأريد أنا أعرف هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ والعقد يحتوى على شروط نصها كالآتي: 1-"كل تأخير فى سداد قيمة القسط أو جزء منه عند استحقاقه يحسب عليه التعويض الناتج عن الضرر الذى قد يلحق بالبنك حسب النظام المعمول به منذ تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، وذلك بدون تنبيه، أو إنذار، أو اتخاذ أى إجراء قانوني، أو صدور حكم قضائي بذلك". 2- " يتعهد المشترى وحتى سداد كامل الثمن بإعتبار أن السيارة أمانة طرفه كما يلى: • يحتفظ الطرف الثانى بالسيارة فى حيازته شخصيا، ويحافظ على سلامتها، ولا يقوم بتغيير معالمها، أو محو أرقامها، أو التصرف فيها، أو إخفائها، وإلا أعتبر مبددا لها. • لايجوز توقيع الحجز عليها إداريا أو قضائيا بناء على طلب الغير إلا بعد أن يقوم الطرف الثانى بتقديم صورة هذا العقد للقائم بالحجز لإثبات ملكيتها، كما يلتزم الطرف الثانى (المشترى) بإخطار الطرف الأول (البنك) كتابة خلال 24 ساعه من تاريخ وقوع الحجز". 3- فى حالة مخالفة الطرف الثانى تنفيذ أى التزام من الإلتزامات المبينة بهذا العقد يحق للطرف الأول طبقا لهذا العقد وبقوة القانون وبدون حاجة إلى إنذار أن يختار بين أحد أمرين: • سحب السيارة فورا، وفسخ العقد، والإحتفاظ بجميع الأقساط المدفوعة كحق للبائع مقابل استعمال السيارة والانتفاع بها. • المطالبة بسدادا باقى الثمن فورا بإعتبار ان الطرف الثانى سقط حقه فى التقسيط". هل أتم عملية الشراء هذه بتلك الشروط أم أمتنع عنها؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز شراء سيارة بالتقسيط وفق هذا العقد لاشتماله على أمرين محرمين:

الأول: اشتراط غرامة على التأخر في السداد،  وغرامة التأخير هي عين ربا الجاهلية، فلا يجوز الدخول في عقد مشتمل على اشتراط هذه الغرامة، ولو كان المشتري متيقنا من قدرته على السداد؛ لما فيه من إقرار الربا، والتزامه، وذلك محرم، ولأنه لا يدري ما يعرض له؛ فقد يطرأ طارئ يمنعه من سداد شيء في وقته، فيقع في الربا، عقدا، وفعلا.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها المصرف عند تأخير العميل في السداد .

جاء في "قرار المجمع الفقهي" رقم: 133(7/14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه: " ثالثا ً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم " انتهى.

وجاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم: 108(2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة:

" أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني" انتهى.

الثاني: تعليق الملكية على سداد الأقساط، وجعل السيارة أمانة بيد المشتري خلال هذه المدة، وهذا شرط مناف لمقتضى العقد؛ إذ مقتضى عقد البيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد العقد وللبنك أن يحظر عليه البيع.

وقد وقفنا على عقد للبنك المذكور فيه التصريح بأن الملكية لا تنتقل للمشتري إلا بعد سداد الأقساط، ونصه:

"ولا يتم نقل ملكية المبيع للمشتري إلا بعد سداد كامل الثمن، وتعتبر حيازة الطرف الثاني للبضاعة قبل وفاء كامل الثمن حيازة ناقصة لحين انتقال الملكية بعد الوفاء بكامل الثمن" انتهى.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط: " لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة " انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6 ج 1 ص 193).

وبناء عليه فلا يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك المذكور.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب