الثلاثاء 9 رمضان 1445 - 19 مارس 2024
العربية

حكم صيام أيام الحيض جهلا

السؤال

لقد صمت كل رمضان ولم أكن أعرف أن أيام الدورة لا تصام ولا أنه يجب قضاؤها بعد ذلك وأريد القضاء عن تلك الأيام بالصوم وإطعام مسكين عن كل يوم ولكنى لا أعرف أشخاصا محددين مساكين لكي أطعمهم فهل يجوز التبرع لأي جهة كالأيتام أو الجوامع بدلا من ذلك وكم يكون كفارة كل يوم بالجنيهات المصرية؟ 

ملخص الجواب

أجمع العلماء على أنه لا يجوز الصيام أيام الحيض ولا يصح الصيام من الحائض إن صامت وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها. فالواجب عليك هو قضاء الصيام مع التوبة إلى الله تعالى. إذا كان قضاؤك سيكون في نفس العام، فليس عليك إلا القضاء فقط ولا إطعام عليك. وإن كنت أخرت القضاء بدون عذر حتى دخل رمضان آخر فيجب القضاء ولا يجب الإطعام. وإذا أطعمت مع القضاء كان ذلك حسناً.

الجواب

الحمد لله.

أجمع العلماء على أن الحائض لا يجب عليها الصيام ، ولا يصح الصيام من الحائض إن صامت. وأن عليها قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان بسبب الحيض.

فالواجب عليك هو قضاء تلك الأيام، مع التوبة إلى الله تعالى من تقصيرك في طلب العلم الذي أدى بك إلى الوقوع في هذا الفعل المحرم. وإذا كان قضاؤك لهذه الأيام سيكون في نفس العام قبل أن يأتي رمضان آخر، فليس عليك إلا القضاء فقط، ولا إطعام عليك.

وإن كنت أخرت القضاء بدون عذر حتى دخل رمضان آخر فاختلف العلماء هل يجب مع القضاء إطعام أم لا؟ وسبق في إجابة هذا السؤال أنه لا يجب الإطعام. وإذا أردت الأخذ بالأحوط وأطعمت مع القضاء كان ذلك حسناً.

والمراد بالإطعام أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من قوت البلد كالأرز والتمر. وقد قَدَّره الشيخ ابن باز بكيلو ونصف من الأرز على سبيل التقريب. "فتاوى رمضان" (ص 545).

وجمهور العلماء على أنه لا تجزيء القيمة في الفدية المخرجة في الصيام، فليس لك أن تخرجيها نقودا، وإنما تُخرج طعاما للمساكين، كما سبق.

سئلت اللجنة الدائمة عن رجل كبير في السن لا يستطيع الصيام، فأجابت:

"يرخص لك في الإفطار ما دمت على حالك من العجز، وعليك عن كل يوم أفطرته إطعام مسكين، ولك أن تخرجها مجموعة، ولك أن توزعها متفرقة، لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الحج / 78. ولا يجزئك إعطاء النقود بدلاً من الإطعام اهـ. " فتاوى اللجنة الدائمة " (10/163).

ولك أن تدفعي المال لإحدى الجمعيات الخيرية، أو لإمام مسجد معروف بالديانة والاستقامة، لينوب عنك في شراء الطعام وتوزيعه على المساكين، وما أكثرهم في هذه الأيام. 

ولك أن تصنعي طعاما يأكله مساكين بقدر ما عليك من الأيام، قال البخاري: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر." أ.هـ.

ويجوز إخراج هذه الكفارة للأيتام إن كانوا فقراء؛ إذ ليس كل يتيم فقيرا أو مسكينا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب