الحمد لله.
عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ؛ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ!! لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ" رواه البخاري (852)، ومسلم (707).
ومقصود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ هو: أن على المصلي أن لا يشّرع أمورا في الصلاة لم يأت بها الشرع؛ كأن يعتقد أن من صفة الصلاة أو سننها أن يكون انصرافه من مصلاه من جهة اليمين لا غير، فهذا اعتقاد مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى:
" في هذا الحديث ما يدل على أن الشيطان يُسوِّل للآدمي أشياء في عبادته، توهمه فيها زيادة التحرج، فينال الشيطان بذلك؛ لأنه إنما يقصد الشيطان بالعبد أن يَزيغ عن سنن الشرع ولو شعرة، فإذا ضيق عليه وشدد: احتجره.
فكان من فقه عبد الله بن مسعود: أن قال ذلك، وشدد الوصية بنون التوكيد فقال: (لا يجعلنّ) . وهذا يقاس عليه كل ما يريده رأي الإنسان مما ليس بمشروع، أو يرى المسنون فيه واجبا " انتهى من"الإفصاح" (2/21).
وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى:
" والمعنى: لا يرينّ أحدُكم هذا حقا واجبا، أو مسنونا فاضلا " انتهى من"كشف المشكل" (1/ 275).
وقال ابن الملك رحمه الله تعالى:
" وقال عبد الله بن مسعود: ( لا يجعل أحدُكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى ): بضم الياء؛ أي: يظنُّ، وبفتحها؛ أي: يعتقد.
( أن حقًّا عليه أن لا ينصرفَ )؛ أي: بعد الفراغ من صلاته ( إلا عن يمينه )، فمن اعتقد أنه يجب عليه الانصرافُ من جانب الأيمن، فقد اعتقد شيئا غير ما فعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن اعتقد ذلك فقد تابع الشيطان، فلم تكن صلاته كاملة" انتهى من"شرح المصابيح" (2/39).
والهدي النبوي في ذلك؛ أن تكون جهة الانصراف حسب الحاجة.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى:
" وأما الانصراف: فهو قيام المصلي وذهابه من موضع صلاته إلى حاجته، فيذهب حيث كانت حاجته، سواء كانت من وجهة اليمين أو اليسار، ولا يستحب له أن يقصد جهة اليمين مع حاجته إلى غيرها، هذا قول جمهور العلماء، وروي عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، والنخعي، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وإنما كان أكثر انصراف النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره؛ لأن بيوته كانت من جهة اليسار.
وقد خرَّجه الإمام أحمد مصرحا بذلك من رواية ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أن ابن مسعود حدَّثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف من الصلاة على يساره إلى الحجرات" انتهى من "فتح الباري"(7 /446–447).
والله أعلم.
تعليق