الحمد لله.
الأصل أن الذبائح التي تذبح في بلاد المسلمين حلال، ولا يفتش ولا يسأل عن معتقد صاحبها عملا بالأصل وهو السلامة.
فإن تبيين أن الذابح فاسد الاعتقاد ككونه يسب دين الإسلام، أو معاديا له: فهذا لا تحل ذبيحته.
قال الشيخ ابن باز: " إذا كان أهل البلد مسلمين أو أهل كتاب من اليهود والنصارى: فالذبيحة حلال، الأصل فيها الحل، حتى تعلم شيئًا يحرمها عليك.
أما إذا كانت البلد يتولى الذبح فيها الكفار، أو بلاد كفار غير اليهود والنصارى: فلا تأكل حتى تعلم أن ذابحها مسلم أو يهودي أو نصراني، وحتى تعلم أن هذا الذابح الذي تولى ذبحها ليس ممن تحرم ذبيحته، بل هو إما يهودي أو نصراني أو مسلم" انتهى من فتاوى نور على الدرب.
وما جاء عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هو فتوى تتعلق باستيراد اللحم من أستراليا، والشيخ رحمه الله كان يشدد في أمر هذا الاستيراد، لكون من ينتسب للإسلام هناك قد يكون قاديانيا أو وثنيا من عباد القبور، فاشترط التحقق من صحة المعتقد، لما يترتب عليه من دخول آلاف الذبائح بناء على فتواه،.
وينظر تفصيل ذلك في فتاويه (12/208).
ولا إشكال في اشتراط التحقق من إسلام الذابح، إذا انتشر بين من ينتسب إلى الإسلام العقائد الكفرية.
والله أعلم.
تعليق