الحمد لله.
من حلف على فعل طاعة مستحبة ، كالصيام ، فإنه يستحب له أن يفعل ما حلف عليه ، ويكره له أن يحنث في يمينه .
قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (6/292):
"وإن كانت اليمين على فعل مندوب، أو على ترك مكروه، فيستحب بره، لما يترتب على بره من الثواب الحاصل بفعل المندوب ، وترك المكروه" انتهى.
فإن حنث من حلف على فعل طاعة مستحبة ، فعليه كفارة يمين، و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
قال الله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) المائدة/89.
وقد سبق بيان كفارة اليمن بالتفصيل في جواب السؤال رقم: (45676).
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: رجل حلف أن يحفظ سورة البقرة ، ولكنه حفظ جزءا منها، ولم يتم حفظها .
فأجابوا : "إذا كان الأمر كذلك وجب عليه كفارة يمين ، لحنثه بعدم حفظه السورة التي حلف أن يحفظها ، وكفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين من جنس ما يقتات به أهله ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى، "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/88).
وما دمت قد أخرجت كفارة اليمين، فقد فعلت ما وجب عليك ، وانحلت بذلك اليمين.
وينظر جواب السؤال (324534)
والله أعلم.
تعليق