الأربعاء 17 جمادى الآخرة 1446 - 18 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم زراعة الأعضاء التناسلية؟

390326

تاريخ النشر : 15-09-2024

المشاهدات : 884

السؤال

أنا شاب عمري 24، وأنا مصاب في حادث سير، من أكثر خمس سنوات وأنا لم أنتبه لنفسي، وبعد الزواج اكتشفت ـ وكان هنا صدمة عمري ـ أن قضيبي مشوه منذ حادث السير، ولا أستطيع معاشرة زوجتي، فاقترح علي الدكتور فكرة زراعة العضو الذكري، وهي زراعة قضيب من متبرع أوروبي بدون نقل شفرات وراثية، فما حكم عملية زراعة القضيب؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز زرع الأعضاء التناسلية  المنتجة للنطف، أو التي تنقل الصفات الوراثية، كالخصيتين والمبيضين؛ لأنها “إذا نقلت إلى المريض فإنها تستمر في إفراز الحيوانات المنوية، والبويضات الحاملة للصفات الوراثية ( الشفرة الوراثية ) للشخص المنقول منه؛ لكون هذه الغدد التناسلية تقوم بإنتاج النطف بواسطة خلايا ثابتة فيها، تظل تابعة من الناحية الوراثية للمنقول منه؛ فيكون الأبناء في الحقيقة تابعين لصاحب الخصية أو المبيض المنقول منه، في الشبه وجميع الأوصاف الوراثية ، ومن ثَمَّ يحدث اختلاط الأنساب” انتهى من “أحكام النوازل في الإنجاب” للدكتور محمد بن هائل المدحجي.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ” أولاً : زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ( الشّفرة الوراثية ) للمنقول منه، حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً” انتهى .

ثانيا:

أما الأعضاء التناسلية التي لا تنتج النطف ولا تنقل الصفات الوراثية، كالقضيب وفرج المرأة والأعضاء الداخلية للمرأة غير المبيضين، فحصل في حكم زرعها خلاف، وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى جواز زرعها ما عدا العورات المغلظة، فلا يجوز زرع القضيب وفرج المرأة.

جاء في قرار المجمع: ” زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية  – ما عدا العورات المغلظة – جائز لضرورة مشروعة، ووفق الضوابط والمعايير الشرعية” “مجمع الفقه الإسلامي” ص 121.

وإلى هذا القول ذهبت الندوة الفقهية الطبية الخامسة المنعقدة في الكويت بالتعاون بين مجمع الفقه الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وإليه ذهب جماعة من الباحثين منهم الشيخ محمد المختار السلامي ، والشيخ محمد سالم بن عبد الودود ، والشيخ محمد الصديق الضرير ، والشيخ محمد عبد اللطيف الفرفور ، والشيخ عبد السلام العبادي ، ود.سعيد بن منصور موفعة .

وذهب بعض الباحثين إلى جواز زرع هذه الأعضاء الغير منتجة للنطف، بما فيها العورات المغلظة، ومنهم : د.محمد سليمان الأشقر ، وهو ظاهر قول د. خالد الجميلي.

وينظر: “أحكام النوازل في الإنجاب” ص 283- 291، للدكتور محمد بن هائل المدحجي، وقد استعرض أدلة الفريقين وناقشها، وانتهى إلى ترجيح القول الأول وهو تحريم زرع العورات المغلظة كالقضيب.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب