الحمد لله.
أولا:
الختان في حق الذكور واجب.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/115): "فأما الختان فواجب على الرجال ، ومَكْرُمَة في حق النساء ، وليس بواجب عليهن" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"وأقرب الأقوال: أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء، ووجه التفريق بينهما: أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة: فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع ، وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب كلما تحرك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك.
وأما في حق المرأة : فغاية فائدته : أنه يقلل من شهوتها، وهذا طلب كمال، وليس من باب إزالة الأذى" انتهى من "الشرح الممتع" (1/133).
ولا شك أن فعله في الصغر أيسر.
فينبغي أن تبحثوا عن وسيلة أقل إيلاما.
ثانيا:
لا يجوز لك النظر إلى عورة ابنك، ويمكنك حضور العملية دون نظر.
فعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ رواه مسلم(338).
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَنْظُر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة) فيه تَحْرِيم نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل، وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة ، وَهَذَا لَا خِلَاف فِيهِ. وَكَذَلِكَ نَظَر الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل حَرَام بِالْإِجْمَاعِ، وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَظَرِ الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الرَّجُل عَلَى نَظَرِهِ إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَذَلِكَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى، وَهَذَا التَّحْرِيم فِي حَقّ غَيْر الْأَزْوَاج وَالسَّادَة، أَمَّا الزَّوْجَانِ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا النَّظَر إِلَى عَوْرَة صَاحِبه جَمِيعهَا" انتهى.
ونسأل الله تعالى أن يشفي ولدك وأن ييسر أمره.
ثالثا:
إن خرج بعد الختان قطرات دم، وكانت لا تنقطع؛ فهذا له حكم السلس، فيتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويصلي.
وإن كانت تنقطع زمنا يتسع للوضوء والصلاة، فإنه يتحين هذا الوقت ويتوضأ فيه ويصلي.
والله أعلم
تعليق