الحمد لله.
أولا:
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية على غير عوض، فهو طلاق رجعي، وله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة.
وتحصل الرجعة بالقول الدال عليها، باتفاق العلماء، كقوله : راجعتك .
واختلف الفقهاء في حصول الرجعة بالفعل ، كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل ، على أربعة أقوال :
1-فذهب الحنفية إلى أن الرجعة تحصل بالوطء والتقبيل بشهوة على أي موضع كان، وباللمس ولو مع حائل يجد معه الحرارة بشهوة ، واعتبروا ذلك كله رجعة بالدلالة , فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته.
2-وذهب المالكية إلى صحة الرجعة بالفعل، كالوطء ومقدماته، بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة , فإذا قبلها أو لمسها بشهوة , أو نظر إلى موضع الجماع بشهوة , أو وطئها ولم ينو الرجعة: فلا تصح الرجعة بفعل هذه الأشياء , ويكون قد ارتكب حراما.
3-وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا تصح إلا بالقول، ولا تصح بالفعل مطلقا، سواء كان بوطء أو مقدماته، وسواء كان الفعل مصحوبا بنية الرجعة أو لا.
4-وذهب الحنابلة إلى أن الرجعة تصح بالوطء سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها، وأما مقدمات الوطء فلا تتم بها الرجعة على الصحيح من المذهب.
وينظر: "تبيين الحقائق" (2/251)، "حاشية ابن عابدين" (3/399)، "الخرشي على خليل " (4/81)، "حاشية البجيرمي" (4/41)، "الإنصاف" (9/156)، "مطالب أولي" (5/480).
وعليه؛ فإذا جامع الرجل مطلقته في العدة لا ينوي إرجاعها بذلك، لم ترجع عند الجمهور، وترجع عند الحنابلة.
فعلى مذهب الحنابلة تكون الزوجية بينكما قائمة، وإذا أراد الزوج الانفصال طلق طلقة ثانية.
ثانيا:
قدمنا في جواب السؤال رقم:(101702) أن الراجح أن الوطء لا تحصل به الرجعة إلا إذا كان مع نية المراجعة.
ثالثا:
ما قمتما به من الجماع بغير نية الرجعة أمر محرم، والواجب عليكما التوبة منها، لكن لا يحد من فعل ذلك حد الزنى، ولكنه يُعزَّر.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " لو أنه جامعها بغير نية الرجوع، وأتت بولد من هذا الجماع ، فهل يكون ولدا له؟ الجواب: نعم، يكون ولدا له ، لأن هذا الوطء وطء شبهة، لأنها زوجته ولم تخرج من عدتها، ولا يحد عليه حد الزنا، وإنما يعزر عليه تعزيراً " انتهى من "الشرح الممتع" (13/189).
رابعا:
إذا حصل بينكما نزاع في أمر الرجعة، فالمرجع في حله إلى القضاء الشرعي، وحكم الحاكم يرفع الخلاف.
والله أعلم.
تعليق