الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم دعوة الأصدقاء داخل تطبيق تجارة الكترونية مقابل نقاط أو تخفيض

السؤال

نقوم بتطوير مشروع تجارة إلكترونية مكون من تطبيق وموقع على الإنترنت، ومن إحدى الخصائص التي حاليا نعمل على إضافتها هي إمكانية دعوة مستخدم التطبيق أي شخص آخر عن طريق إرسال رابط دعوة مع كود معين إلى الشخص الذي يريد دعوته إلى التطبيق، وعند استلام الشخص المدعو إلى التطبيق الرابط مع الكود يستطيع التسجيل في التطبيق عن طريق هذا الرابط، ونريد إعطاء الشخص مرسل الدعوة مجموعة من النقاط، هذه النقاط يمكن عن طريقها الحصول على تخفيضات في الطلبات بناء على عددها، فهل يجوز لنا ان نفعل ذلك؟ وهل إذا جعلنا العائد من هذه الدعوة بدلاً من النقاط يكون تخفيضا على طلب واحد يفعله الزبون مكافأة له، ويتم توضيح نسبة هذا التخفيض، فهل هذا جائز؟ وإذا كانت كل الطرق المذكورة سابقاً محرمة، هل يوجد أي طريقة أخرى شرعية بحيث نستطيع مكافأة هذا الزبون على دعوته لأصدقائه؟ وهل إذا قمنا بإلغاء النقاط، وجعلنا الدعوة من غير أي عائد هل يجوز لنا هذا؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج على مستخدم التطبيق في دعوة أصدقائه مقابل عمولة أو نقاط أو تخفيض، بشرطين:

الأول:

أن يكون اشتراكه في التطبيق مجانا، فإن كان اشتراكه بمقابل كان ذلك قمارا؛ لأنه يغرم غرما محققا لماله الذي دفعه، على أمل تحصيل أكثر منه عن طريق دعوة أصدقائه، وهذا غُنم محتمل، والقمار: غرم محقق، وغُنم محتمل.

قال البجيرمي رحمه الله: "والميسر: هو القمار، وهو ما يكون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم" انتهى من "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (4/376).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم - لا يدرى فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما، كله محرم بل هو من كبائر الذنوب. ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام" انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/441).

الثاني:

أن تكون العمولة معلومة؛ لأن هذا من باب الجعالة وشرطها أن يكون الجعل معلوما.

وفي "الموسوعة الفقهية" (15/ 216): " الجعل وما يشترط فيه:

معلوميته:

قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما، جنسا وقدرا؛ لأن جهالة العوض تفوت المقصود من عقد الجعالة، إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل، هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد، بخلاف العمل والعامل؛ حيث تغتفر جهالتهما للحاجة إلى ذلك.

ومعلومية الجعل تحصل بمشاهدته أو وصفه" انتهى.

وفي "المعايير الشرعية" ص 261: "يشترط أن يكون الجُعل معلوما، متقوماً شرعاً، مقدوراً على تسليمه، فإن كان الجعل مجهولاً، أو غير مشروع، أو غير مقدور على تسليمه: وجب جُعل المثل" انتهى.

فلا يصح أن يكون الجعل نقاطا يترتب عليها هدايا غير معلومة، أو تخفيضٌ غير معلوم.

بل يجب أن يبين للمشترك أن النقطة تساوي كذا من المال، أو أن التخفيض قدره كذا.

وإذا قمتم بإلغاء النقاط، وصارت الدعوة مجانية، كما في آخر سؤالك: فهو جائز أيضا، على أن يكون ذلك الأمر واضحا، وأن يكون كل من دعا غيره، يعلم أنه يفعل ذلك تبرعا، وأنه لا فائدة تعود إليه من ذلك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب