الحمد لله.
الموظف وكيل عن صاحب العمل، والوكيل لا يجوز له أن يتصرف إلا فيما أذن له فقط .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"قوله: وليس للوكيل أن يُوكِّل فيما وُكِّل فيه الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل، وإذا كان يتصرف بالإذن من الموكل فإنه يجب ألا يتعدى ما وكِّل فيه ...
فالقاعدة: أن الوكيل يتصرف بالإذن، فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه ولا يتعداه" انتهى من "الشرح الممتع" (9/350).
وهذا الموظف المسئول عنه إنما أذن له في بيع البضاعة الموجودة فقط، ولم يؤذن له في تبديلها، فلا يجوز له القيام بذلك.
والظاهر: أن للإدارة غرضا في تخصيص الخصم بهذا المقاس، لقلة الطلب عليه، أو كثرة المعروض منه، أو نحو ذلك؛ فلا يجوز للموظف أن يتعداه إلى غيره، ويجعل الخصم على مقاس آخر.
والله أعلم.
تعليق