الحمد لله.
المشروع في تطهير المذي: غسل الذكر والأنثيين؛ لما روى أحمد (1009) وأبو داود (208) عن عَلِيّ رضي الله عنه قال: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ، وَيَتَوَضَّأُ " وصححه الألباني ومحققو المسند.
وقد أوجب ذلك الحنابلة وابن حزم، خلافا للجمهور.
وينظر: "موسوعة الطهارة للدبيان" (13/531).
ومع وجوب ذلك عند الحنابلة: إلا أنهم صرحوا أنه إن تركه عمدا، لم يؤثر على وضوئه وصلاته.
قال ابن قدامة في "المغني" (1/126): "واختلفت الرواية في حكمه، فروي أنه يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين؛ لما روي أن عليا - رضي الله عنه - قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ رواه أبو داود وفي لفظ: " يغسل ذكره ويتوضأ " متفق عليه. وفي لفظ توضأ وانضح فرجك "؛ والأمر يقتضي الوجوب.
ولأنه خارج بسبب الشهوة، فأوجب غسلا زائدا على موجب البول، كالمني.
فعلى هذا: يجزئه غسلة واحدة؛ لأن المأمور به غسل مطلق، فيوجب ما يقع عليه اسم الغسل. وقد ثبت في قوله في اللفظ الآخر: " وانضح فرجك".
وسواء غسله قبل الوضوء، أو بعده؛ لأنه غسل غير مرتبط بالوضوء، فلم يترتب عليه، كغسل النجاسة.
والرواية الثانية، لا يجب أكثر من الاستنجاء، والوضوء. روي ذلك عن ابن عباس، وهو قول أكثر أهل العلم" انتهى.
وقال الخلوتي في "حاشيته على المنتهى" (1/24): "وبخطه [أي البهوتي]: وهل إذا توضأ، أو اغتسل، مع ترك غسلهما عمدًا، وصلى: صلاته صحيحة، أم لا؟
قال شيخنا: ظاهر كلامهم: أن الصلاة صحيحة، ولو ترك غسلهما عمدًا" انتهى.
فالحاصل أن الصلاة صحيحة ولو ترك هذا الواجب.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(317610).
والله أعلم.
تعليق