الحمد لله.
أولا:
لا يجوز لأحد أن يتهم أحدا بأنه قام بعمل سحر له إلا عن بينة تدل على ذلك، أو إقرار من المتهم، وما لم يثبت واحد من هذين الأمرين فإن الاتهام بالسحر يكون من كبائر الذنوب، لأنه اتهام بمعصية كبيرة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، ولأنه بذلك يكون واقعا في الغيبة والبهتان، كما أنه واقع في النميمة، لأنه بذلك يفسد علاقة هذا المتهم بغيره من الناس، وكل ذلك من كبائر الذنوب.
ثانيا:
إذا كان عند زوجتك بعض القرائن على أن والدتك قامت بعمل سحر لها –لاسيما مع وجود مشاكل وقطيعة كما ذكرت- فلا حرج عليها أن تحتاط لنفسها، ولا تخالط والدتك، ولا تزورها، من غير أن تجزم بأنها قامت بعمل سحر لها.
ولا يجب على الزوجة أن تصل والدة زوجها، لأنها ليست من أرحامها، ولا تجمعها بها قرابة نسب، وإن كان حسن معاملتها مطلوبا، وهو الأحسن، لكن ذلك غير واجب على الزوجة.
ويكون هذا الاحتياط إنما هو في شأن الزوجة خاصة، أما الأولاد الصغار فهم تحت ولاية أبيهم، وهو الذي يتصرف لهم بما فيه مصلحتهم، وليس من مصلحتهم قطع علاقتهم بجدتهم، فإن الجدة لها حق صلة الرحم.
ثالثا:
الوقاية من السحر تكون بالمحافظة على قراءة القرآن الكريم، والأذكار النبوية، لا سيما سورة الفاتحة، وسورة البقرة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذات فليحافظ المسلم على ذلك،
وليبتعد عن اتهام الناس وإساءة الظن بهم من غير دليل ولا بينة.
وينظر السؤال رقم: (161337).
رابعا:
ينبغي التلطف مع زوجتك والتحاور معها حتى تقتنع برأيك، أو تتفقوا على رأي تحصل به مصلحة صلة الرحم وهدوء الأسرة ، ولتبتعد زوجتك –إن شاءت- عن والدتك في خاصة نفسها، ولكن ليس لها الحق في منع ابنها من زيارة جدته، حتى لو حصل طلاق وصار الولد في حضانتها فإن ذلك ليس من حقها، فإن صلة الرحم من الأمور الواجبة المؤكد وجوبها، وليس لها أن تسعى في قطيعة الرحم.
وليكن هذا في جو من الهدوء والتفاهم.
وإذا كان يقنعها أن تقرأ هذا الجواب على مشكلتكم، فهو حسن. أو تذهب بها إلى مركز إسلامي في مدينتكم، يقوم عليه ثقات معروفون من أهل الديانة، وهم ينصحونها في الأمر، وينصحونك بالتعامل الأنسب معها.
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالكم، ويلهمكم رشدكم.
والله أعلم.
تعليق