الحمد لله.
لا يشرع التيمم إلا لتعذر استعمال الماء؛ إما لعدمه، أو للخوف من استعماله؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/43
قال في "منار السبيل" (1/45): "ويصح بشروط ثمانية:
1- النية.
2- والإسلام.
3- والعقل.
4- والتمييز.
5- والاستنجاء أو الاستجمار؛ لما تقدم.
6- دخول وقت الصلاة.
فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، ولا لنافلة وقتَ نهيٍ، لحديث أبي أمامة مرفوعاً: "جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهوراً، فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاةُ؛ فعنده مسجده، وعنده طهوره" رواه أحمد.
7- تعذر استعمال الماء: إما لعدمه؛ لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً الآية، وقوله صلي الله عليه وسلم: ( إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير). صححه الترمذي.
أو لخوفه باستعماله الضرر؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى الآية، ولحديث صاحب الشجة.
وعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح" الحديث. رواه أحمد وأبو داود، والدارقطني" انتهى.
ثم قال بعد ذلك (1/47)، في ذكر الشرط الثامن:
"8- أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق، له غبار يعلق باليد؛ للآية.
قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر وقال تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه." . انتهى.
فإذا كان الماء موجودا، ولا خوف عليك من استعماله، أو يمكنك تسخينه في حال برودته: لم يصح التيمم، سواء كان التيمم للصلاة، أو للطواف، أو لغير ذلك مما تشرع له الطهارة كالنوم على طهارة.
قال في "كشاف القناع" (1/152): "ويسن التيمم أيضا لما يسن له الوضوء كالقراءة والذكر والأذان ورفع الشك والكلام المحرم لعذر يبيح التيمم" انتهى.
وينظر جواب السؤال (13618)، (144331).
والله أعلم.
تعليق