الحمد لله.
أولا:
التأمين التجاري محرم بجميع صوره؛ لقيامه على الربا والميسر، سواء كان تأمينا على المنازل أو السيارات أو غيرها، لكن من أجبر على التأمين، ولم يجد إلا التأمين التجاري: جاز له الاشتراك فيه، ويقتصر على الشريحة الأدنى منه، والإثم على من أجبره.
وينظر: جواب السؤال رقم:(8889).
ثانيا:
من شارك في التأمين الاختياري أو الإجباري، ثم جاءه تعويض من التأمين: فليس له إلا ما دفع.
ويلزمه إعادة الزائد إلى شركة التأمين، فإن أبوا قبوله، تصدق به على الفقراء والمساكين، إلا أن يكون فقيرا فيأخذ منه قدر حاجته.
وينظر: جواب السؤال رقم:(131591)، ورقم:(81915).
ولا حرج أن ينقل المالك الجديد وثيقة التأمين إليه ليستفيد من مدة التأمين المتبقية في العقد، فإذا انتهت المدة لم يجدد العقد.
والله أعلم.
تعليق