الحمد لله.
أولا:
نسأل الله تعالى أن يرحم جدك ووالدك وأن يتقبل منهما.
ولا حرج في تأجير ثلث العقارات لحين التوافق على وكيل يقوم بإدارة أملاك جدك، وكذلك تأجير ثلث والدك.
ثانيا:
يجب إعلام الورثة بالتأجير؛ لأن الوصية إنما هي في ثلث مشاع، وليس في ثلث معين، ويجوز أن يتفق الورثة على تعيين ثلث العقارات لتنفذ فيه الوصية، وترجعون إلى المحكمة في ذلك. وفي التأكد من مسار الأمور النظامية المطلوبة لذلك.
ثالثا:
لا مانع من تسليم الثلث الخاص بجدك لجدتك، مع متابعة الأوصياء لأوجه الإنفاق بجدول مخصص لذلك؛ للتأكد من إنفاق المال في وجهه الصحيح.
فإذا حصل إخلال بوصية الجد، ولم يصرف الوقف في مصرفه، فلا يسلم لها المال، وتتفقون على ناظر يقوم على صرف الوقف في مصرفه، أو تعينه المحكمة الشرعية عندكم.
والله أعلم.
تعليق