الحمد لله.
أولا:
الأصل تحريم الرجوع في الهبة، إلا في صورتين:
الأولى: الهبة التي يراد منها العوض، إذا لم يعوّض منها.
والثانية: الأب فيما يهب لولده.
لما روى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ؛ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وينظر: جواب السؤال رقم: (294247)، ورقم: (198227).
ثانيا:
لا يملك الجد الرجوع في الهبة بعد قبضها، في قول جمهور الفقهاء.
قال ابن هبيرة رحمه الله: "وأما الجد: فلا يملك الرجوع عن أبي حنيفة وأحمد ومالك.
وقال الشافعي: يملك" انتهى من "الإفصاح عن معاني الصحاح" (2/51).
وينظر: جواب السؤال رقم: (259616).
وعليه؛ فما دمت قد قبضت الهبة، فلا أثر لرجوع جدك، وهي ملك لك.
والله أعلم.
تعليق