الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حكم رجوع الجد في الهبة

397566

تاريخ النشر : 26-12-2022

المشاهدات : 3584

السؤال

أنا شاب أعطاني جدي مالا؛ خصيصا لأشتري سيارة، لأعمل بها، فاشتريتها، وبعد عامين تقريبا نشأ خلاف بيني وبينه، وذلك بسبب أني كنت خارجا لأقضي بعض حوائجي، فسألني إلى أين أنت ذاهب، وهو دائما ما يسألني ذلك، فلم أرد أن أجيبه، فقال لي: لا تذهب بالسيارة، فقلت له: إن هذه سيارتي، فأجابني أنه ليس لك حق فيها، وأنها رزقي؛ لأنني لم أنفذ له طلبه، وقال لي: إن أخرجت السيارة من المرآب سوف أكسرها، علما بأن جدي هو الذي يتحكم في أمور المنزل، فعصيته، وذهبت بها، وكان قد ضرب السيارة بذراع من حديد، وبعد هذه الحادثة بيومين عدت للبيت، وطلبت منه أن يسامحني على ما فعلت، فلم يتذكر ما جرى؛ يعنى إنه نسي ما حصل، ومنذ ذلك الحين بدأ عقله يذهب شيئا فشيئا حتى توفي. سؤالي هو: هل السيارة لا زالت ملكي بعد ما قاله لي في تلك الحادثة، أم إنه رجع في هبته لي، أو كان ذلك بسبب أنه بدأ يصيبه الخرف، علما بأن السيارة كانت مسجلة باسمي؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأصل تحريم الرجوع في الهبة، إلا في صورتين:

الأولى: الهبة التي يراد منها العوض، إذا لم يعوّض منها.

والثانية: الأب فيما يهب لولده.

لما روى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ؛ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

وينظر: جواب السؤال رقم: (294247)، ورقم: (198227). 

ثانيا:

لا يملك الجد الرجوع في الهبة بعد قبضها، في قول جمهور الفقهاء.

قال ابن هبيرة رحمه الله: "وأما الجد: فلا يملك الرجوع عن أبي حنيفة وأحمد ومالك.

وقال الشافعي: يملك" انتهى من "الإفصاح عن معاني الصحاح" (2/51).

وينظر: جواب السؤال رقم: (259616).

وعليه؛ فما دمت قد قبضت الهبة، فلا أثر لرجوع جدك، وهي ملك لك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب