الحمد لله.
سبق في جواب السؤال رقم: (228222) بيان أن أكثر العلماء على أنه يشترط للمسح أن يكون الخف أو الجورب ساترا للقدم، فلا يكون رقيقا، وأن هذا هو الأحوط.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح على الجوارب الرقيقة.
لكن إذا لبس الإنسان عدة جوارب رقيقة فوق بعضها فحصل ستر الرجل بمجموعها؟ فهل يجوز المسح، عند من لا يجيز المسح على الجورب الرقيق؟
ذهب كثير من العلماء إلى أن من لبس أكثر من خف، وكل واحد منها ليس ساترا بنفسه فلا يجوز المسح في هذه الحال.
وذهب بعضهم إلى الجواز ، ورأى أنها تكون في حكم الخف الواحد، ويكون أحد الخفين بمنزلة الظهارة ، والثاني بمنزلة البطانة.
ينظر : "حاشية ابن عابدين" (2 / 195)، "كفاية النبيه" (1/365).
قال المرداوي رحمه الله تعالى:
" لو كان تحت المخرق مخرق وستر: لم يجز المسح على الصحيح من المذهب، نصّ عليه. وقيل: يجوز... وهما احتمالان مطلقان في "المغني"... " انتهى. "الإنصاف" (1/ 413- 414).
والراجح أنه يجوز المسح عليهما ، ما دام الستر قد حصل بهما .
قال ابن قدامة في "الكافي" :
"وإن لبس المخرق فوق لفافة: لم يجز المسح عليه ، لأن القدم لم يستتر بخف صحيح.
وإن لبس مخرقا فوق مخرق، فاستتر القدم بهما: احتمل أن لا يجوز المسح؛ لذلك.
واحتمل أن يجوز؛ لأن القدم استتر بهما، فصارا كالخف الواحد" .
علق عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قائلا :
"هذا القول هو الصحيح [يعني : القول بجواز المسح] بل إن القول الصحيح أنه يجوز أن يمسح على المخرق وحده" انتهى.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(306291).
والله أعلم
تعليق