الحمد لله.
نعم ، إذا كان للمسلم ورد من الليل فنام عنه كله، أو عن بعضه فإنه يستحب له أن يقضيه بالنهار، وقد ورد التصريح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
روى مسلم (1779) عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ؛ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.
قال الشيخ آدم الأثيوبي رحمه الله:
"والمعنى: أن من فاته ورده كلّه، أو بعضه في الليل، لغلبة النوم.
وإنما حملناه على الليل، لدلالة النوم عليه، ولدلالة آخر الحديث، وهو قوله: (كأنما قرأه من الليل)، ولقوله في الرواية الآتية: (من فاته حزبه من الليل).
(أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ) أي من حزبه، أي : فاته بعض ورده.
(فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ) يحتمل: أن يكون تحريضًا على المبادرة، ويحتمل أن فضل الأداء مع المضاعفة: مشروط بخصوص الوقت . أفاده السنديّ "ذخيرة العقبى" (18/175).
وقال القاري:
"(أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ)، أَيْ: مِنْ حِزْبِهِ، يَعْنِي : عَنْ بَعْضِ وِرْدِهِ مِنَ الْقُرْآنِ، أَوِ الْأَدْعِيَةِ وَالْأَذْكَارِ، وَفِي مَعْنَاهُ : الصَّلَاةُ" انتهى من "مرقاة المفاتيح" (3/935).
فتبين بذلك: أن من فاته وردُه، كلُّه أو بعضه؛ فإنه يستحب له أن يقضيه بالنهار، فمن كانت عادته أن يصلي ساعتين بالليل، فصلى نصف ساعة فقط لعذر؛ شرع له أن يقضي ساعة ونصف ساعة بالنهار.
والله أعلم.
تعليق