الحمد لله.
اختلف العلماء في نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال :
الأول : أنه طاهر ، وهو مذهب الإمام مالك .
الثاني : أنه نجس ، حتى شعره ، وهو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد .
الثالث : أن النجس منه هو ريقه فقط ، وأما شعره فطاهر ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، واستدل على ذلك بدليلين :
1-أن الأصل في الأشياء الطهارة ، والأحاديث الواردة في نجاسة الكلب لم تذكر إلا ولوغه في الإناء فقط .
2-أن القول بنجاسة شعره فيه مشقة وحرج شديد ، لأن الشرع أباح اقتناء الكلب للحراسة والصيد، ولا بد لمن اقتناه أن يصيبه شيء من رطوبة شعره ، فالقول بنجاسته يوقع الناس في حرج شديد .
وقد نقلنا كلام شيخ الإسلام كاملا في جواب السؤال رقم: (69840).
وبناء على هذا القول ، فلا حرج من المشي على آثار أقدام الكلاب، ولا يتنجس بذلك النعل ولا الثياب.
والله أعلم.
تعليق