الثلاثاء 23 صفر 1446 - 27 اغسطس 2024
العربية

قالت لزوجها: لا تعطيني النفقة وطلقني بعد ثلاثة أشهر، فهل وقع الطلاق؟

400154

تاريخ النشر : 10-04-2023

المشاهدات : 1077

السؤال

امتنع الزوج عن نفقة زوجته، فغضبت الزوجة وقالت: لا تعطيني أي شيء، لكن ستطلقني بعد ثلاثة أشهر فقبل الزوج، وأمسك عن النفقة، فهل يثبت الطلاق إذا انقضت المدة المذكورة؟ أولا يثبت حتى ينطق به حينئذ؟ علما أنه وافق على اقتراح الزوجة، وأمسك عن النفقة.

الجواب

الحمد لله.

لا بد من معرفة اللفظ الذي تكلمت به الزوجة ووافق عليه الزوج تحديدا .

فإن كانت قالت : "لكن ستطلقني بعد ثلاثة أشهر" ، فهنا لا يقع الطلاق بمجرد انتهاء الأشهر، بل لا بد من إيقاع الزوج له ، وذلك لأن قول الزوج : إنه سيطلق زوجته ، هو مجرد وعد بالطلاق ، وليس إيقاعا له ، ولا تعليقا له على حصول شرط .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "الوعد بالطلاق لا يقع ، ولو كثرت ألفاظه ، ولا يجب  الوفاء بهذا الوعد ، ولا يستحب" انتهى من "مجموعة الفتاوى" (33/111).

وسئل علماء اللجنة الدائمة عن رجل قال لأخيه : اذهب إلى أبي زوجتي وقل له : نريد أن نطلق، هل يقع بذلك طلاق .

فأجابوا : "إذا لم يكن صدر منك إلا قولك لأخيك : (نريد أن نطلق) فليس في هذا الكلام إنشاء طلاق ، وإنما هو وعد بالطلاق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز " فتاوى اللجنة الدائمة" (20/27).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن قال لزوجته: إذا طهرت طلقتك، هل يقع بذلك طلاق؟

فأجاب :

"إذا كان الواقع هو ما قاله الزوج . فلا يقع بذلك طلاق ، وزوجته باقية في عصمته ، لأن قوله : (إذا طهرت طلقتك ليس طلاقا) ، وإنما هو وعيد بالطلاق" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/37).

وأما إذا كانت قالت: لا تعطيني النفقة وأكون طالقا بعد ثلاثة أشهر، ووافق الزوج على هذا، فهذا طلاق معلق على شرطين: أنه لا يعطيها النفقة، ومضي ثلاثة أشهر .

فإذا لم يعطها النفقة، ومضت الأشهر الثلاثة وقع الطلاق، ولا يحتاج أن يوقعه الزوج أو يتلفظ به مرة أخرى.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب