الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

يدفع الزكاة مقدّمًا، فهل يحسب الزائد عن زكاة زوجته؟ وهل يؤجر؟

400244

تاريخ النشر : 12-03-2023

المشاهدات : 2660

السؤال

أقوم بإخراج الزكاة بشكل شهري مقدماً طوال العام، وفي نهايته أقوم بحساب ما أخرجته، فإن كان أقل أكملته، وإن كان أكثر فالحمد لله تعالى، فهل يجوز أن أنوي أن هذه الزكاة عن مالي ومال زوجتى وحليها؟ وهل لي أجر إن أخرجت زكاة مال زوجتي بدلاً منها مع علمها بذلك، وموافقتها عليه؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

يجوز لمن ملك النصاب أن يعجل إخراج الزكاة قبل مرور الحول ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يخرج زكاته قبل الحول، رواه أبو داود (1626) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"مَتَى وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، وَهُوَ النِّصَابُ الْكَامِلُ ، جَازَ تَقْدِيمُ الزَّكَاةِ .

وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ ... لمَا رَوَى عَلِيٌّ: "أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ".

وَفِي لَفْظٍ : "فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد" انتهى من"المغني" (4/79).

وحديث تعجيل الصدقة من العباس رضي الله عنه حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (857) .

ثانيا:

يشترط لإخراج الزكاة أن ينوي صاحبها أنها زكاة ماله عند الإخراج ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى رواه البخاري (1)، ومسلم (3530).

وبناء على هذا ؛ فليس لأحد أن يخرج الزكاة عن أحد إلا إذا كان ذلك بعلمه ، ويكون هذا توكيلا من صاحب المال لهذا الشخص في إخراج الزكاة عنه.

فما دامت زوجتك تعلم أنك تخرج الزكاة عنها فلا حرج في ذلك.

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي، علما أنه هو الذي أعطاني المال؟

فأجاب:

فأجاب:

"الزكاة واجبة عليك في مالك، إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة، وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس، وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس" انتهى، "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (14/241) .

ولك أجر ذلك إن شاء الله تعالى ، مع ما فيه من حسن العشرة ، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك أَيْ : فِي فَمِهَا، رواه البخاري (1295)، ومسلم (1628) .

ثالثا:

في حال تبين لك أنك أخرجت الزكاة زائدا عن القدر الواجب، فهذه الزيادة صدقة من الصدقات، وليس لك أن تنويها عز زكاة زوجتك، ولا زكاة مالك في السنين القادمة، كما سبق بيانه في جواب السؤال (141595).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب