الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

هل يجوز لوالدتها أن تدفع عنها زكاة مالها؟

400413

تاريخ النشر : 23-04-2023

المشاهدات : 1455

السؤال

أنا أبلغ من العمر ٣١ عاما، ولدى مبلغ ورثته عن أبى، وهذا المبلغ بلغ النصاب، قد أعطيته لأحد التجار لاستثماره، و الآن فات على المبلغ عامين ، إعطانى صاحب العمل الأرباح، أنا أريد أن أخرج الزكاة من هذا الربح، وأضيف باقى الربح لرأس المال، ولكن والدتى تريد أن أضيف الأرباح كاملة لرأس المال لزيادته، و تدفع هى الزكاة من مرتبها، مع العلم إنها تتكلف بكل مصاريفى من مأكل، وملبس، مسكن، وكل شيء، فليس لدى أى دخل، و لا أعمل ، و غيرمتزوجة، تريد أيضا أن تتكلف بدفع مبلغ الزكاة من مالها الذى تدخره من عملها للحفاظ على رأس المال وزيادته بالأرباح، مع العلم إن لدى أخوات آخرين، ولكن ليس عليهم زكاة، فهل يجوز هذا؟ أم أدفع عن نفسي زكاتى من أرباح نصيبى فى الأرث رغم عدم موافقتها؟

الجواب

الحمد لله.

يجب على الوالدين أن يعدلا فيما يعطيانه لأولادهما من عطايا ، والعدل أن يعطي الذكر ضعف الأنثى كالميراث ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .

وقد سبق بيان ذلك بأدلته في جواب السؤال رقم: (22169 )، (67652).

ولكن .. هناك حالات يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بالعطية ، منها : إذا كان محتاجا للمال ، أو كان ذا أسرة كبيرة ودخله لا يكفيه ، أو كان متفرغا لطلب العلم .. ونحو ذلك .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ لِمَعْنًى يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ ، مِثْلَ اخْتِصَاصِهِ بِحَاجَةٍ ، أَوْ زَمَانَةٍ ، أَوْ عَمَى ، أَوْ كَثْرَةِ عَائِلَةٍ ، أَوْ اشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْفَضَائِلِ ، أَوْ صَرَفَ عَطِيَّتَهُ عَنْ بَعْضِ وَلَدِهِ لِفِسْقِهِ ، أَوْ بِدْعَتِهِ ، أَوْ لِكَوْنِهِ يَسْتَعِينُ بِمَا يَأْخُذُهُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، أَوْ يُنْفِقُهُ فِيهَا

فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ ؛ لِقَوْلِهِ فِي تَخْصِيصِ بَعْضِهِمْ بِالْوَقْفِ : لَا بَأْسَ بِهِ إذَا كَانَ لَحَاجَةٍ ، وَأَكْرَهُهُ إذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْأَثَرَةِ . وَالْعَطِيَّةُ فِي مَعْنَاهُ .

وَيَحْتَمِلُ ظَاهِرُ لَفْظِهِ الْمَنْعَ مِنْ التَّفْضِيلِ أَوْ التَّخْصِيصِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ لِكَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَفْصِلْ بَشِيرًا فِي عَطِيَّتِهِ . وَالْأَوَّلُ أَوْلَى إنْ شَاءَ اللَّهُ "انتهى، "المغني" (8/258).

وعلى هذا يقال :

يجوز لوالدتك أن تدفع عنك الزكاة وتخصك بالنفقة ، إذا كان ذلك برضي إخوتك .

فإن لم يرض إخوتك بذلك، فإنها تعطيهم مثل ما تعطيك أنت، حتى ولو لم يكن عليهم زكاة، فإنهم يأخذون مقدار ما تدفعه لك في زكاة مالك، فينفقون على أنفسهم، أو يدخرونه.

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب