الحمد لله.
أولا:
إذا كان الناس يأتون لكي الملابس بالمكواة الحديد التي تسخن على النار، فلا يجوز أن تكوى ملابسهم بالمكواة الكهرباء دون علمهم؛ لأن ذلك غش محرم، والغش من كبائر الذنوب؛ لما روى مسلم (102) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي .
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة، من نحو بائع أو مشتر، فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها، ما أخذها بذلك المقابل، فيجب عليه أن يُعْلِمه به ليدخل في أخذه على بصيرة" انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 396).
والمال الناتج عن الغش مال محرم.
والواجب على والديك التوبة من هذا الغش، والتخلص من المال الحرام إذا كان باقيا.
والظاهر أنه يكفي أن يبين والدك بيانا عاما أنه يستعمل المكواه الكهربائية أحيانا في عمله، إما بأن يكتب لافتة بذلك، أو يجعل الكي بها ظاهرا أمام الناس.
فإذا صار بينا للناس أنه يكوي بالمكواة الكهربائية، دائما، أو أحيانا؛ فلا بأس بما يفعله.
على أن من اشترط عليه أن يكوي بالمكواة الحديد، لم يحل له أن يخالف شرطه، على كل حال.
ثانيا:
لا حرج عليك في الاستفادة من مال والدك لو استمر في الغش؛ لأن المال المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط، على الراجح.
على أن هذا المال مختلط، وليس متمحضا من الكسب المحرم؛ وذلك أقوى في الرخصة من انتفاعك به.
وينظر: جواب السؤال رقم: (289442).
لكن إن رأيت أن امتناعك عن الاستفادة منه يعين والدك على ترك الغش فامتنع.
والله أعلم.
تعليق