الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

حكم اشتراك مجموعة في شراء عقار وتأجيره وحكم صكوك الإجارة

402087

تاريخ النشر : 22-01-2023

المشاهدات : 2394

السؤال

ظهر مؤخرا موقع يتيح الاستثمار في العقارات، بحيث يدفع المستثمر مبلغا من المال لا يهم كم، مقابل الحصول على سهم، وذلك لشراء مبنى سكني في دبي، يمكن للعديد من المستثمرين المساهمة في شراء نفس السكن، بعد تحصيل مبلغ الشراء من المستثمرين، يتم شراء العقار، ومن ثم تأجيره، ويتم تحصيل أرباح من التأجير، وتوزيعها على المستثمرين كل 3 أشهر حسب مقدار المساهمة، فماحكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز أن يشترك جماعة في شراء عقار، ثم تأجيره والانتفاع بريعه، ويكون لمن يدير المشروع أجرة بعقد مستقل، أو نسبة من الربح، كأن يتفقوا على أن الإدارة لها 20% من الربح مثلا، وباقي الريع يقسم على المساهمين بقدر أسهمهم.

وهذه تسمى صكوك الإجارة، وقد صدر بشأنها قرار من مجمع الفقه الإسلامي، جاء فيه:

"(1) تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلًا. والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة، إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلى ذلك عُرّفت بأنها (سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصًا شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل).

(2) لا يمثل صك الإجارة مبلغًا محددًا من النقود، ولا هو دين على جهة معنية -سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية- وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءًا شائعًا (سهمًا) من ملكية عين استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية -المتماثلة أو المتباينة- إذا كانت مؤجرة، تدرُّ عائدًا محددًا بعقد الإجارة...

(4) يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها -إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلًا لعقد الإجارة- كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّ عائدًا معلومًا.

 (5) يجوز لمالك الصك -أو الصكوك- بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساويًا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظرًا لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب).

(6) يستحق مالكُ الصك حصته من العائد -وهو الأجرة- في الآجال المحددة في شروط الإصدار، منقوصًا منها ما يترتب على المؤجَّر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة" انتهى.

وينظر:

https://iifa-aifi.org/ar/2148.html

وإذا كان العقار في بلد آخر فيجب التأكد من وجوده فعلا، ثم من تأجيره، حذرا من التلاعب، وأخذ المال من المشاركين، وإعطائهم أرباحا دون وجود مشروع حقيقي.

وينبغي العلم بأنه في حال فض الشركة فإن العقار يقيّم، ويباع لبعض الشركاء إن أرادوا، أو يباع لأجنبي.

وكذلك في حال خروج شريك، فإن العقار يقيّم وتباع حصة الشريك أو لأجنبي.

ولهذا ينبغي توثيق هذه الشركة بعقود رسمية تقبلها المحاكم في حال النزاع.

وينبغي أن يعلم أيضا أن مال المستثمرين الذي يدفعونه تباعا، أمانة في يد الموقع القائم على جمعه، وشراء العقار، إلى أن يتم الشراء الفعلي، ولا يحل للقائمين عليه التصرف فيه، باستثمار، أو غير ذلك من وجوه الانتفاع بالمال، إلا بإذن صاحبه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب