أولا:
الذي وقفنا عليه بشأن إعلانات أمازون "الدفع بالنقرة" : أن البائع الذي يريد الترويج لمنتجه على أمازون، يدخل في "مزاد مع الباعة الآخرين الذي يعرضون نفس السلعة، فيضع تكلفة للنقر على إعلانه، وتختار أمازون أعلى تكلفة، ليكون صاحبها الفائز بالإعلان، ثم إذا نقر المتسوق على إعلانه، دفع له ثاني أعلى عرض في الأسعار.
مثاله: إذا قمت بتقديم عرض تسعير بقيمة 5 دولارات، وعرض صديقك 4 دولارات، وقدم ابن عمك عرضًا بمبلغ 3 دولارات، فستفوز بالمزاد، وتدفع 4 دولارات للمتسوق الذي ينقر على الإعلان؛ لأن ذلك كان ثاني أعلى عرض.
وأنت ذكرت ما يشبه ذلك، غير أنك قلت إنه إذا كان ثاني أعلى عرض هو 1.00 جنيه إسترليني، فسيحعلك أمازون تدفع 1.01 جنيه إسترليني.
ولا يظهر مانع من الاشتراك في خدمة الإعلانات بالدفع بالنقرة، وحقيقة ذلك أنه جمع بين أمرين:
1-مزاد يجريه أمازون بين المعلنين، يفوز فيه من قدم أعلى سعر للنقر.
2-عقد جعالة بين المعلن والمتسوق، وشرط الجعالة أن تكون السلعة مباحة، وأن يكون الجعل معلوما قبل العمل.
فإذا كان المتسوق يعلم تكلفة النقر الحقيقية التي سيأخذها، فلا حرج في ذلك.
وفي الموسوعة الفقهية (15/ 216): " الجعل وما يشترط فيه:
معلوميته: قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا؛ لأن جهالة العوض تفوت المقصود من عقد الجعالة، إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل، هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد، بخلاف العمل والعامل؛ حيث تغتفر جهالتهما للحاجة إلى ذلك.
ومعلومية الجعل تحصل بمشاهدته أو وصفه" انتهى.
وفي المعايير الشرعية ص 261: "يشترط أن يكون الجُعل معلوما، متقوماً شرعاً، مقدوراً على تسليمه.
فإن كان الجعل مجهولاً، أو غير مشروع، أو غير مقدور على تسليمه: وجب جُعل المثل" انتهى.
ثانيا:
يجوز في الاستصناع تعجيل الثمن، أو تأجيله، أو تأجيل بعضه وتعجيل بعضه.
وإذا جاءت السلعة غير موافقة لما تم الاتفاق عليه، جاز قبولها، ولك ردها.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (2146)
ثالثا:
يجوز أن تطلب من المصنع شحن المنتج للمستودع دون أن تراه، ويجوز أن تبيع المنتج للزبائن بناء على الوصف.
وينبغي أن تتأكد من وفاء المصنع بالأوصاف التي تم الإعلان عنها للزبائن، ثم إذا وجد المشتري المنتج مخالفا لما أعلن عنه، جاز له رده، وأنت ترده على المصنع.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ويصح البيع بالصفة، في صحيح المذهب؛ إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع: وجب استقصاء صفاته ، كالسلم .
وإذا وُجِد على الصفة : لزم العقد .
وإن وجده على خلافها : فله الفسخ .
فإن اختلفا في التغيُّر : فالقول قول المشتري .. " انتهى من الكافي (2/ 9).
والله أعلم.