السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

ما حكم التداوي بحقنة مستخلصة من مبيض الهامستر؟

403813

تاريخ النشر : 29-03-2023

المشاهدات : 1527

السؤال

أعاني من الصداع النصفي المزمن منذ عشرين عاما، أثر على حياتي، إذ باتت ذاكرتي ضعيفة جدا؛ بسبب الصداع اليومي المستمر، كما أثر على مسؤولياتي اتجاه زوجي، وأبنائي، والبيت؛ بسبب النسيان المستمر، وأعراض أخرى مصاحبة للصداع، اقترح علي الأطباء هنا في بريطانيا أخذ حقنة تساعد في ضبط الصداع النصفي، ويخفف الأعراض، هذه الحقنة مكونة من مواد مستخلصة من مبيض حيوان الهامستر، وهو من القوارض، المادة تحقن في مبيض الهامستر، ثم يتم استخراجها، ومعالجتها لتتكون قابلة للحقن، وهي مجموعة من الحقن تدعى ب "Anti CGRP". فما حكم استعمال مثل هذه الحقن، علما أنها تأخذ مرتين في الشهر؟ وهل يجوز أخذها خلال الصوم؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الهامستر نوع من الفئران، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (11941). 

وإذا كان كذلك فهو محرم الأكل، ولا تنفع فيه التذكية، وأجزاؤه الداخلية نجسة سواء أخذت منه حيا أو ميتا.

والتداوي بالنجاسة محرم إلا عند عدم وجود غيرها.

قال النووي رحمه الله: " إِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ: حَرُمَتْ النَّجَاسَاتُ، بِلَا خِلَافٍ" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (9/50).

هذا إذا بقيت النجاسة على أصلها، وأما إذا عولجت النجاسة، فاستحالت، فلا حرج في التداوي بها.

والاستحالة: "تحوّل الشّيء وتغيّره عن وصفه" انتهى من "الموسوعة الفقهية" (3/213).

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن النجاسة إذا فقدت صفاتها، وتغيرت، بحيث أصبحت شيئاً آخر، حُكم بطهارتها.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: " وعلى هذا الأصل: فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس ، فإنها نجسة لوصف الخَبَث، فإذا زال الموجِبُ زال الموجَبُ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها بل وأصل الثواب والعقاب.

وعلى هذا : فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت، وقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده، ولم ينقل التراب، وقد أخبر الله سبحانه عن اللَّبن أنه يخرج من بين فَرْث ودَم، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا عُلِفَت بالنجاسة، ثم حبست وعلفت بالطاهرات: حلّ لبنها ولحمها، وكذلك الزرع والثمار إذا سقيت بالماء النجس، ثم سقيت بالطاهر: حلت؛ لاستحالة وصف الخبث، وتبدله بالطيب.

وعكس هذا: أن الطيب إذا استحال خبيثاً، صار نجساً؛ كالماء والطعام إذا استحال بولا وعذرة، فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثاً، ولم تؤثر في انقلاب الخبيث طيباً؟

والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب، ولا عبرة بالأصل، بل بوصف الشيء نفسه ..." انتهى من "أعلام الموقعين" (3/183).

وينظر: جواب السؤال رقم: (215281)، ورقم: (97541). 

فإذا كان هذا المستخلص يتحول عن صفاته الأصلية بالمعالجة، فإنه يحكم بطهارته، ولا حرج في التداوي به بالحقن أو غيره.

وإن كان يبقى على صفاته فهو نجس ولا يجوز التداوي به إلا عند الضرورة.

ثانيا:

الحقن لا تفطر الصائم إلا إن كانت حقنا مغذية.

جاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم: 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي: "الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: .... الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية" انتهى.

وسئلت "اللجنة الدائمة" (10/252) عن حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي ؟

فأجابت : "يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان، ولا يجور للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان، لأنه في حكم تناول الطعام والشراب، فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب