الحمد لله.
أولا:
يجوز للجمعية أن تغير شروط الدخول في المسابقة كما يجوز أن تلغيها؛ لأن عقد المسابقة من العقود الجائزة غير اللازمة.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
" والمسابقة عقد جائز...، فعلى هذا، لكل واحد من المتعاقدين الفسخ قبل الشروع في المسابقة، وإن أراد أحدهما الزيادة فيها أو النقصان منها، لم يلزم الآخر إجابته، فأما بعد الشروع في المسابقة، فإن كان لم يظهر لأحدهما فضل على الآخر، جاز الفسخ لكل واحد منهما " انتهى. "المغني" (13 / 409).
وبعضهم ألحق هذه المسابقات بعقد الجعالة، وهو عقد جائز أيضا غير لازم.
ومعنى كون العقد غير لازم ، أنه يجوز لأي من الطرفين أن يفسخه ، ولا يشترط رضا الطرف الآخر، ما دام لم يشرع في العمل أي لم يدخل في المسابقة.
قال في كشاف القناع (4/ 206): "وإن فسخها الجاعل قبل شروع العامل: لم يلزمه شيء، وبعد الشروع فعليه للعامل أجرة مثل عمله؛ لأنه عمل بعوض، ولم يسلم له فكان له أجرة عمله، وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه؛ لأنه عمل غير مأذون فيه.
وإن زاد الجاعل أو نقص من الجعل قبل الشروع في العمل جاز، وعمل به؛ لأنها عقد جائز فجاز فيه ذلك كالمضاربة" انتهى.
ثانيا:
يلزمك إعلام الجمعية أن الشرط لا ينطبق عليك، فإن سمحت لك بالاختبار، فذاك، وإلا فليس لك دخوله.
وكونك التحقت بالحلقة بناء على توفر الشروط فيك، لا يجعل الجمعية ملزمة بالبقاء على الشروط الأولى وعدم تغييرها؛ إذ المسابقة عقد منفصل عن مسألة الالتحاق بالحلقة.
والله أعلم.
تعليق