الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

سلم من الصلاة في الركعة الثانية ثم تذكر قبل إتمام السلام وكبر للتحريم وأكمل!

404114

تاريخ النشر : 26-04-2023

المشاهدات : 16536

السؤال

كنت أصلي صلاة العشاء، وسلمت وأنا في الركعة الثانية، وقبل أن أكمل السلام تذكرت، فقلت السلام فقط، ولم أقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقمت، وكبرت تكبيرة الإحرام، وأتيت في الركعتين الأخيرتين فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

ذهب جمهور العلماء إلى أن من اقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة أنه يصح بذلك تسليمه ، ويخرج من الصلاة .

وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا بد من التسليمتين كلتيهما في صلاة الفريضة، فلا يخرج من الصلاة إلا بهما.

قال النووي في "المجموع" (3/463):

"مذهبنا : الواجب تسليمة واحدة ، ولا تجب الثانية ، وبه قال جمهور العلماء أو كلهم . قال ابن المنذر : أجمع العلماء علي أن صلاة من اقتصر علي تسليمة واحدة جائزة ، وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه اوجب التسليمتين جميعا ، وهى رواية عن أحمد ، وبهما قال بعض أصحاب مالك، والله أعلم" انتهى.

ثانيا :

أقل لفظ للتسليم من الصلاة : "السلام عليكم" .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لو قال: السَّلام عليكم فقط، فهل يجزئ؟

فيه خلاف بين العلماء.

مِنهم مَن قال: لا يجزئ، وهو المذهب .

ومِنهم مَن قال: يجزئ، وهو رواية عن أحمد ؛ لأنه قد وَرَدَ في حديث جابر بن سَمُرَة قال: صَلَّيت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكُنَّا إذا سَلَّمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم ... [رواه مسلم (431)]. بدون ذِكْرِ ورحمة الله وعلى هذا فيكون قوله: ورحمة الله سُنَّة، وليس بواجب" انتهى من "الشرح الممتع" (3/210) .

وفي "الموسوعة الفقهية" (11/183) :

"التَّرَحُّمُ فِي التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلاَةِ :

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأْكْمَل فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلاَةِ أَنْ يَقُول : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَغَيْرِهِمَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ .

فَإِنْ قَال : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ - وَلَمْ يَزِدْ - يُجْزِئُهُ ؛ لأِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : (تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)؛ وَالتَّحْلِيل يَحْصُل بِهَذَا الْقَوْل ، وَلأِنَّ ذِكْرَ الرَّحْمَةِ تَكْرِيرٌ لِلثَّنَاءِ فَلَمْ يَجِبْ ، كَقَوْلِهِ : وَبَرَكَاتُهُ.

وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ - الأْصَحُّ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُهُ الاِقْتِصَارُ عَلَى: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ" انتهى.

وبهذا يتبين أن قول المصلي : "السلام" فقط ، لا يخرج به من الصلاة .

فإذا قال المصلي بعد ركعتين من صلاة العشاء : السلام، ثم تذكر فإنه يقوم ليتم صلاته ، ويسجد للسهو بعد التسليم من الصلاة ، لأن هذه زيادة ، لا سيما وأن مع هذه الزيادة القولية، زيادة فعلية بالتفاته ناحية اليمين للتسليم؛ والزيادة يسجد لها بعد التسليم . كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (77430).

فإن ترك سجود السهو نسيانا أو جهلا صحت صلاته .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

إن كان هناك داع لسجود السهو ولم يتذكر إلا بعد أن سلم وربما تفرق بعض المصلين ثم تذكر بعد ذلك.

فأجاب :

""يسجد إذا ذكر، إلا أن بعض أهل العلم يقولون: إذا طال الفصل سقط عنه السجود حينئذ، لكونه لا يبني على الصلاة لطول الفصل بينه وبينها.

وقال بعض أهل العلم: إنه متى ذكر سجد للسهو. والله أعلم بالصواب، والراجح أنه إذا طال الفصل فإنه لا يسجد.

أما من تفرق دون أن يسجد للسهو، فصلاته صحيحة" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/71) .

ثالثا :

قولك : "قمت وكبرت تكبيرة الإحرام" .

لا ندري ماذا تقصدين بتكبيرة الإحرام هنا ؟ فإن كان قصدك تكبيرة الانتقال من الجلوس للتشهد الأول إلى القيام ، فهو تكبير صحيح ، وفي محله ، ولكنه لا يسمى تكبيرة الإحرام .

وإن كنت تقصدين أنك كبرت تكبيرة جديدة للإحرام ، كالتكبيرة التي تكون في بداية الصلاة ، فهذا التكبير زائد ، لا حاجة إليه ، لأنك لم تخرجي من الصلاة كما سبق بيانه ، وحتى من خرج من الصلاة نسيانا ورجع ليتمها، فلا يحتاج إلى تكبيرة إحرام ، بل يعود إلى الموضع الذي انتهى إليه ويكمل منه الصلاة ، فلم يكن عليك تكبير إلا تكبير الانتقال فقط .

فإن كنت أتيت به أثناء قيامك لإتمام الصلاة، فهذه هي تكبيرة الانتقال، ولا يضر ظنك أنها للدخول في الصلاة من جديد؛ فإنك لم تخرجي منها.

وإن كنت لم تكبري إلا بعد قامك تماما، وكبرت كهيئة من يريد الدخول في الصلاة، فهذه التكبيرة لغو، كما سبق، وقد تركت تكبيرة الانتقال الواجبة عليك؛ وهذا سبب آخر لسجود السهو ، فيجتمع في صلاتك سببان لسجود السهو ، ويكفي عنهما سجدتان .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"إذا سها الإنسان في الصلاة سهوين أو أكثر، كفى سجود واحد، سجدتان للسهو، فلو سها وقام عن التشهد الأول في الرباعية أو الثلاثية وسها فجلس قبل التمام، أو زاد ركعة، يكفي سجود واحد سجدتان للسهو، ولا يتعدد السهو، سجدتان كافيتان" انتهى .

وخلاصة الجواب:

أن صلاتك صحيحة وكان عليك أن تسجدي للسهو ، ومن ترك سجود السهو نسيانا أو جهلا فصلاته صحيحة .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب