الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

أقسم على شراء شيء في زمن معيّن، فهل تسقط عنه الكفارة بالشراء بعد فوات الوقت؟

404339

تاريخ النشر : 24-04-2023

المشاهدات : 2033

السؤال

حلفت أن اشتري شيئا معينا، ولكن لم أفعل، وبدأت بصيام كفارة اليمين، فصمت أول يوم، ولكن تراجعت، وقررت أن اشتري هذا الشيء الذي حلفت عليه، وعندما حلفت كانت نيتي أنني اشتريه بعد قليل، فهل يجوز أن اشتريه الآن، وتسقط عني كفارة الصيام؟ مع العلم إن لهذا الموضوع عدة أيام.

الجواب

الحمد لله.

إذا كنت قد عينت زمنا لشراء هذا الشيء الذي أقسمت عليه، فمر الوقت ولم تشتره، فعليك الكفارة ولو اشتريته فيما بعد.

لأن اليمين على حسب نية صاحبها؛ لقول رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

" والأصل في هذا الباب – أي باب اليمين- مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية ، نظر إلى بساط قصته [أي : سبب اليمين] وما أثاره على الحلف ، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته " انتهى من "الكافي" (1/452).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/86).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما ، وإطلاقا وتقييدا ، والسبب يقوم مقامها عند عدمها ،  ويدل عليها ، فيؤثر ما تؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم، فكيف إذا علم قطعا أنهم أرادوا خلافه؟ واللَّه أعلم " انتهى من "أعلام الموقعين" (5/ 534–535).

وعلى ذلك؛ فمادام قد مرّ الوقت الذي عينته للشراء ولم تشتر، فعليك الكفارة.

قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى:

" واتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين، على أي وجه كان، من كونه طاعة أو معصية أو مباحا " انتهى من "اختلاف الأئمة العلماء" (2/369).

ويجب التنبه إلى أن أداء كفارة اليمين بالصيام إنما يشرع ذلك إذا عجز صاحب اليمين عن إطعام أو كسوة عشرة مساكين.

قال الله تعالى:

(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة/89.

راجع للأهمية جواب السؤال رقم: (45676)، ورقم: (110250).

فإذا كنت لا تستطيع الإطعام أو الكسوة ، وقمت بصيام ثلاثة أيام، فهذا اليوم الذي صمته يحسب من الثلاث، لأن التتابع ليس شرطا في صوم كفارة اليمين، كما سبق في جواب السؤال رقم: (12700).

ولو أعدته ليحصل التتابع بين هذه الأيام الثلاث ، فهذا أحسن، خروجا من خلاف من اشترط التتابع.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب