الحمد لله.
لم نقف على تفصيل يتعلق ببطاقة المساومة التي أطلقها البنك الإسلامي الأردني، فلم يذكر البنك في موقعه شيئا عن ربحه من البطاقة، أو طريقة تسديده للتاجر، وذلك يحتمل أمرين:
1-فإن كان البنك يتحصل من التاجر على خدمة التقسيط للعملاء بنفس السعر، في مقابل توفيره العملاء للمحلات، ولا يأخذ البنك من العميل شيئا، أو يأخذ عمولة من المحلات مقابل ذلك، ولا يسدد البنك الثمن (حالا) للمحل، وإنما يسدد العملاء الأقساط في أوقاتها عن طريق البنك، فتصل للمحلات، فلا حرج في ذلك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان:
" جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة، بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد" انتهى.
2-وإن كان البنك يسدد الأثمان حالا بأقل منها، فهذا محرم؛ لأنه من باب شراء الدين الذي على العملاء بأقل منه، والدين النقدي المؤجل لا يجوز شراؤه بنقد حال، ولو كان مساويا أو أقل أو أكثر، لما في ذلك من الربا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع الدين:
"لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الحادي عشر ج 1، ص 53).
والله أعلم.
تعليق