الحمد لله.
أولا :
الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه حيض ، إلا إذا قال الأطباء : إن هذا الدم نازل بسبب اللولب ، فهو نزيف وليس حيضا.
وينظر السؤال رقم: (170225).
ثانيا :
أكثر مدة للنفاس هي أربعون يوما ، فإن نزل الدم بعد الأربعين فليس بنفاس ، فإن وافق أيام الحيض فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة ، لا يمنع من الصلاة والصيام .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها . فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرة ؛ لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ، ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ، إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/417) .
وقالوا أيضا (4/267) المجموعة الثانية:
"أكثر مدة النفاس أربعون يوما ، فإذا أكملت المرأة أربعين يوما فإنها تغتسل وتصلي ، وإن كان معها دم ؛ لأنها مثل المستحاضة ، فتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة ونحوها على فرجها لتمنع نزول الدم ، هذا إذا لم تصادف الزيادة على الأربعين وقت عادتها الشهرية ...
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ بكر أبو زيد ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ" انتهى.
وينظر جواب السؤال رقم: (104589).
والله أعلم.
تعليق