الخميس 25 جمادى الآخرة 1446 - 26 ديسمبر 2024
العربية

أم زوجها تأمرها بمجالسة زوج ابنتها وهو سيء الخلق

405530

تاريخ النشر : 29-01-2023

المشاهدات : 1487

السؤال

وقع خلاف بيني وبين حماتي؛ لأنني رفضت الجلوس مع زوج ابنتها في مائدة الطعام، وقررت أن تقتصر علاقتي به في قول السلام، لأنني اكتشفت أنه فاسد، ويقوم بالنظر لمناطق محرمة من الجسم، ويأخذ صورا، أعطوني حججا لأقنعها بأنني على حق، وهي مخطئة.

ملخص الجواب

عليك التحفظ بشدة من هذا الرجل الأجنبي عنك، فلا تجلسي معه على مائدة، ولا تخالطيه في مكان، ولا طاعة لأم زوجتك في مثل ذلك؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

الجواب

الحمد لله.

قد أحسنت في تصرفك هذا؛ فهذا الرجل ليس محرما لك، فالأصل أن لا تجالسيه، ويكون الكلام بينكما في حدود الحاجة.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟

قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ رواه البخاري (5232)، ومسلم (2172).

قال النووي رحمه الله تعالى:

" وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (الحَمْوُ المَوْتُ) فمعناه؛ أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة، والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبى.

والمراد ( بالحمو ) هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته، تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه، ويخلو بامرأة أخيه ، فهذا هو الموت ، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (14/154).

ويزداد تأكد احتجابك عنه ومجانبته: بما ذكرت من كونه يتطلع إلى عورات النساء، فهذا تبتعدين عنه لعدم المحرمية، ولفسقه وانعدام أمانته.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية " انتهى من "فتح الباري" (10/496).

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول من لا شهوة له على النساء إذا كان يتطلع إلى العورات، فكيف بمن له شهوة ويخاف من فتنته.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَفِي البَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ المُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ رواه البخاري (5235)، ومسلم (2180).

لكن ينبغي أن تتلطفي في معاملتك لأم زوجك، وتجادليها بالحسنى.

والحاصل:

أننا نؤيدك، ونؤكد عليك في التحفظ غاية التحفظ من هذا الرجل الأجنبي عنك، فلا تجلسي معه على مائدة، ولا تخالطيه في مكان، ولا طاعة لأم زوجتك في مثل ذلك؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب