الحمد لله.
أولا:
لا يجوز تبييض لون الجسم تبييضا دائما أو ثابتا؛ لما فيه من تغيير خلق الله تعالى وهو في معنى الوشم المنصوص عليه.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم الكريمات المبيضة للبشرة هل فيها بأس بالنسبة للمرأة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: " أما إذا كان تبييضاً ثابتاً، فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا يشبه الوشم والوشر والتفليج، وأما إذا كان يبيض الوجه في وقت معين، وإذا غسل زال: فلا بأس به " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (22/2).
ثانيا:
يجوز تغيير لون موضع البهاق ليشبه لون الجسم؛ لأن الوشم يباح إذا كان لإزالة عيب طارئ من أثر مرض أو حرق ونحوه؛ لما روى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ) والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
وروى أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ" وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.
قال الشوكاني رحمه الله: " قوله: (إلا من داء) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة، فإنه ليس بمحرم " انتهى من "نيل الأوطار" (6/229).
والحاصل ، أنه يجوز تبييض أو تغير لون موضع الداء، ولا يجوز فعل ذلك في المواضع السليمة من الجسد.
والله أعلم.
تعليق