الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حكم المتاجرة في الأسهم مع وجود الرافعة المالية ورسوم التبييت

405765

تاريخ النشر : 16-01-2023

المشاهدات : 6951

السؤال

‎استثمر في الأسهم، وهنالك وسيلة على التطبيق الذي استعمله للاستثمار، يقوم التطبيق بإعطائك قرضا معينا، فمثلا: إذا أردت استثمار مئة دولار، واخترت قرضا في عشرة فسوف يقرضني التطبيق ألف دولار، فإذا كان سعر السهم دولارا واحدا وأقرضني التطبيق ألف دولار فسيكون لدي الآن ألف ومائة دولار، فإذا ارتفع سعر السهم إلى دولارين فسوف يصبح لدي ألفان ومئتان دولار، وأعيد بعدها الألف دولار للتطبيق، أما إذا انخفض السهم وخسرت مئة دولار ستقوم الشركة بأخد قرضها مباشرة، أما في حالة لم أخسر وقبضت القرض لأكثر من ثمان ساعات سيقوم التطبيق بأخذ ربا على القرض. فهل يجوز استعمال هذه الوسيلة مع عدم تخطي ثمان ساعات؛ حتى لا يأخذ التطبيق مني ربا؟

الحمد لله.

أولا:

حكم التعامل بالرافعة المالية

لا يجوز أخذ "الرافعة المالية" أو "المارجن" من هذا التطبيق أو غيره من مواقع التداول؛ لأنه قرض يجر نفعا للتطبيق، وهو كون المعاملات تتم عن طريقه، فيربح العمولة، والقرض إذا جر نفعا كان ربا، وقد توعد الله أهل الربا بالحرب فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ البقرة/278 - 279.

وروى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين السلف والبيع خوفا من هذا الربا، وألحق الفقهاء بالبيع جميع عقود المعاوضة ومنها السمسرة، فلا يجوز أن يسلفك ليكون لك سمسارا.

جاء في قرار المجمع بشأن (المارجن): " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ... ) الحديث رواه أبو داود (3/ 384) والترمذي (3/ 526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم " انتهى.

ثانيا:

القرض المشتمل على شرط الزيادة عند التأخير

لا يجوز أخذ قرض مشتمل على شرط الزيادة في حال التأخر عن السداد، حتى لو كان المقترض عازما على السداد في الوقت المحدد؛ لأن الشرط الربوي لا يجوز قبوله ولا إقراره.

وفي قرار مجمع الفقه بشأن المتاجرة بالمارجن أو الهامش ذكر أن من أسباب التحريم: "الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت )، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً".

وفيه: "ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم" انتهى.

وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم:(106094)، كما ينظر تحريم التعامل بالمارجن ولو خلا الأمر من رسوم التبييت، في جواب السؤال رقم:(125758). 

ثالثا:

شروط الاستثمار في الأسهم

الاستثمار في الأسهم يشترط فيه أن تكون الأسهم نقية، وهذا يستبعد وجوده في البورصات أو الأسهم العالمية.

ولمعرفة الفرق بين السهم النقي والسهم المختلط، ينظر: جواب السؤال رقم:(112445). 

والحاصل:

أنه لا يجوز لك أخذ الرافعة المالية مطلقا، حتى لو خلا الأمر من رسوم التبييت، ولا يجوز الاتجار إلا في الأسهم النقية.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب