الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز أن يغير النية في المال الذي أخرجه صدقةً إلى كفارة؟

407170

تاريخ النشر : 05-02-2024

المشاهدات : 4656

السؤال

لن يستطع الصيام بسبب معاناته من الضغط المرتفع، وقد أكد الطبيب له عدم قدرته على الصوم، لذا وجب عليه الكفارة، وكان هذا الشخص أخرج صدقة بمقدار لا يصل إلى مبلغ الكفارة، فلما علم عدم مقدرته على الصيام قام بإخراج مبلغ آخر ليكتمل بالإضافة إلى مبلغ الصدقة السابق المبلغ الخاص بالكفارة، بمعنى أنه قام بتعديل نيته من صدقة عامة لمبلغ، وليكن مثلا 20 جنيها فأخرج 30 جنيها آخرين ليكون مبلغ الصدقة الأول والمبلغ الثاني يتحسبهما معا ككفارة الإطعام عن الصوم، فهل يصح ذلك؟

الجواب

الحمد لله.

النية شرط في "صحة" العبادات، وفي "قبولها"؛ لقول رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

والنية المعتبرة هي التي تكون مقارنة لأول العبادة ، أو قبلها بزمن يسير .

قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (7/161) في اشتراط النية لإخراج الزكاة :

"الأَوْلَى مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ للدَّفْعِ، ويجوزُ تقْديمُها على الدَّفْعِ بزَمَنٍ يَسيرٍ، كالصَّلاةِ، على ما سبَق مِنَ الخِلافِ.

قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: يجوزُ تَقْديمُ النِّيَّةِ على الأداءِ بالزَّمَنِ اليَسيرِ، كسَائرِ العِبادَاتِ" انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (42/69):

" ذهب الفقهاء إلى أن وقت النية هو أول العبادات، أو أن الأصل أن أول وقتها أول العبادات، فيجب - كما عبر بعضهم - أن تقترن النية بأول كل عبادة، إلا أن يشق مقارنتها إياها " انتهى.

وأما النية التي تكون بعد الفراغ من العمل: فلا اعتبار لها، فلا تصحح العمل إذا كان خاليا منها في الأصل، ولا تغير حكمه عن نيته الأولى، فلا اعتبار بها لا إذا أنشأها، ولا إذا أصلحها أو غيرها، وإنما المعتبر النية الأولى التي وقع عليها العمل.

قال السيوطي رحمه الله تعالى:

" نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها: لم تبطل بالإجماع، وكذا سائر العبادات " انتهى من "الأشباه والنظائر" (ص 72).

وعلى ذلك؛ فهذا الشخص لا يمكنه أن يغير النية من الصدقة إلى الكفارة ، لأن صدقته السابقة: مضت على نيتها، ووقعت موقعها، وخرج المال من يده، ولم يعد له سلطة عليه، ولا تصرف فيه، لا بعمل، ولا حتى بنية!!

وأما الكفارة، فهي باقية في ذمته، على حالها.

وينبغي التنبه إلى أن فدية العاجز عن الصوم تخرج طعاما، لا نقودا، كما سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم: (39234).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب