الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

هل يلزم الأم إسكان ابنها في شقة تملكها لأنه بلا عمل؟

408106

تاريخ النشر : 04-03-2023

المشاهدات : 1368

السؤال

السلام عليكم

عمري ما يقارب 45 عاما، ولدي 4 أطفال، وانتهى عملي منذ 5 سنوات من إحدى الدول العربية، ومنذ ذلك الوقت ليس لدي عمل ثابت، ومنتظم، حيث أعمل عمل حر، فريلانس في الحاسوب، وقد أعمل شهرا، وأربعة أشهر بدون عمل، وقدمت على الكثير من الشركات لكنها عندما تعلم بعمري فلا توظفني، وما أحصل عليه لا يكفي لاحتياجات المنزل الأساسية، وقد نفذت كل مدخراتي، وزوجتي ـ جزاها الله تعالى خيراـ أقرضتني كل حليها؛ لأبيعه، وأصرف على المنزل، حتى أجد عمل، ومنذ عام ونصف استأجرت شقة عند والدتي، والآن تطلب مني الخروج من الشقة؛ لأنني لا أدفع الإيجار بانتظام، وتريد تأجيرها بضعف المبلغ، وتقول لي: اذهب إلى صندوق الزكاة ليعطوك، أو دبر نفسك، وأعمل في أي عمل، أقاربي يستغربون من هذا الفعل؛ لأن والداي لديهما من المال ما يمكنهم مساعدة جميع أولادهم، مع العلم أن والدتي لديها شقة تسكن بها، وشقة أخرى مؤجرة، وقطعة أرض، وترفض بيعهم، ووالدي متقاعد لا يعمل، وكتب كل هذه الأملاك باسم والدتي، أنا في حيرة من أمري، ماذا باستطاعتي أن أفعل؟ هل أطيعهما وأخرج من المنزل، وأين أذهب أنا وأولادي؟ وكيف أتصرف مع ما يفعله بي والداي، هداهما الله تعالى؟ وهل يأمر الشرع الوالدان بمساعدة الأبناء المحتاجين؟

الجواب

الحمد لله.

يلزم الأب النفقة على أولاده إلى البلوغ والقدرة على الكسب.

وأما بعد البلوغ، ففي وجوب النفقة خلاف بين الفقهاء.

فذهب الحنابلة إلى أن النفقة تستمر حتى بعد البلوغ، وقدرة الابن على الكسب، ما دام الابن فقيرا.

قال في "الإنصاف" (9/289): "شمل قوله::وأولاده وإن سفلوا" الأولاد الكبار الأصحاء الأقوياء؛ إذا كانوا فقراء وهو صحيح. وهو من مفردات المذهب" انتهى.

وينظر: "المغني" (9/258).

وقال أبو حنيفة: ينفق على الغلام حتى يبلغ، فإذا بلغ صحيحا انقطعت نفقته، ولا تسقط نفقة الجارية حتى تتزوج، ونحوه قال مالك، إلا أنه قال: ينفق على النساء حتى يتزوجن، ويدخل بهن الأزواج.

وتجب النفقة عند الشافعية في حال عجز الولد البالغ لزمانة أو مرض فقط، فإن كان صحيحا لم تجب نفقته.

فعلى قول جمهور الفقهاء: لا يلزم والدك-ولا والدتك- مساعدتك.

وعلى مذهب الحنابلة يلزمه ذلك لعدم حصول الكفاية لك بالعمل.

وإذا لم يعد للأب مال، صارت النفقة على الأم القادرة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "الأم تجب نفقتها، ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ...

فإن أعسر الأب: وجبت النفقة على الأم، ولم ترجع بها عليه إن أيسر.

وقال أبو يوسف ومحمد: ترجع عليه.

ولنا: أن من وجب عليه الإنفاق بالقرابة، لم يرجع به، كالأب" انتهى من "المغني" (8/212).

والنصيحة أن توسط من ينصح والدتك بإعفائك من إيجار الشقة.

ونسأل الله أن يوسعك عليك في رزقك، وأن يبارك لك.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب