الأربعاء 26 جمادى الأولى 1446 - 27 نوفمبر 2024
العربية

حكم تبادل التخصصات في كليات الطب، وهل فيه ظلم للمستحقين بحسب درجاتهم؟

408695

تاريخ النشر : 18-10-2022

المشاهدات : 1226

السؤال

لدينا في كلية الطب عدة تخصصات، وتطلب الجامعة عددا محددا من الخريجين لكل تخصص، وتكون أحقية الاختيار تبعا للمجموع التراكمي في سنوات الدراسة، فبعض التخصصات يكون عليها تنافس شديد؛ كطب العيون، والأمراض الجلدية، بينما البعض الآخر ليس عليه إقبال كالجراحة العامة، وغيرها، فبعض الأحيان يكون هناك شخصان أحدهما حاصل على ترتيب عال، والآخر أقل، الأول يريد تخصصا ليس عليه منافسة؛ كالجراحة العامة، بينما الثاني يريد تخصصا أعلى من مجموعه التراكمي؛ كالعيون، فيتفق الأول ذو المجموع العالي مع الثاني فيأخذ هو طب العيون مثلا، والثاني يأخذ التخصص الأقل كالجراحة العامة، ثم يقومان بالتبديل. بعض الناس يقولون: هذا محرم؛ لأنه يضيع على اناس تخصصاتهم الذين يستحقونها، وأن الأقل حصل عليها فقط؛ لأنه اتفق مع صديقه ذي المجموع العالي، ولكن ما الفرق بينهم وبين أشخاص شاركوا في مسابقة ما، مما يحل السبق فيه: كالنصل، أو الخف، والحافر، ثم حصل الفائز على الجائزة، ثم تنازل عنها لأحد المتسابقين الذين لم يحصلوا على مراكز عليا؟ أرجو توضيح الحكم مع الدليل.

الجواب

الحمد لله.

لا يظهر لنا جواز تبادل التخصصات على نحو ما ذكرت، وذلك أن الطالب لا يملك التخصص الأعلى حتى يأخذه ثم يتنازل عنه، وإنما له حق الانتفاع به إن كان راغبا فيه، لا أن يأخذه ليعطيه لغيره.

وهذا التبادل يهضم حق المستحق للتخصص الأعلى بحسب درجته.

والفرق بين التنازل عن الجائزة وبين هذا أن صاحب الجائزة يمكلها، فله أن يهبها للمتسابق الذي بعده أو لغيره، والطالب لا يملك التخصص.

والتخصص مثل السكن الجامعي، من استحقه ورغب فيه أخذه، فإن لم يرغب فليس له أن يأخذه ليعطيه لغيره.

قال القرافي رحمه الله: "الفرق الثلاثون بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة:

فتمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه ويمكّن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة وبغير عوض كالعارية.

مثال الأول: سكنى المدارس والرباط والمجالس في الجوامع والمساجد والأسواق ومواضع النسك كالمطاف والمسعى ونحو ذلك فله أن ينتفع بنفسه فقط، ولو حاول أن يؤاجر بيت المدرسة أو يسكن غيره أو يعاوض عليه بطريق من طرق المعاوضات امتنع ذلك، وكذلك بقية النظائر المذكورة معه.

وأما مالك المنفعة فكمن استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوض، ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم على جري العادة على الوجه الذي ملكه، فهو تمليك مطلق في زمن خاص" انتهى من "الفروق" (1/330).

والحاصل أنه لا يظهر لنا أن صورة التبادل المذكورة: مشروعة؛ لما فيها من ظلم المستحقين للتخصص بحسب الدرجات.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب