الحمد لله.
لا يجوز الجمع بين القرض وعقد معاوضة، كالوكالة بأجرة؛ إذا كان ذلك على سبيل الاشتراط، كما لو قال: لا أقرضك حتى أكون لك أجيرا، أو كيلا بأجرة، أو أنقل لك المال بأجرة، أو كان لا يقرض المال إلا إذا استأجرته على نقله؛ لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وصححه الترمذي، والألباني.
ويلحق بالبيع سائر عقود المعاوضات.
جاء في قرار المجمع بشأن (المارجن): " اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ... ) الحديث رواه أبو داود (3/ 384)، والترمذي (3/ 526) وقال: حديث حسن صحيح.
وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم " انتهى.
فإن تم ذلك دون اشتراط، بأن اقترضت المال، ثم احتجت إلى نقله، فطلبت ذلك، وأعطيته أجرة مثله دون محاباة، فلا حرج، فإن كان فيها محاباة فذلك ربا؛ لأن القرض جر نفعا.
ولو أنك نقلته بنفسك، أو وكلت غيره: لكان أولى.
والله أعلم.
تعليق