الحمد لله.
الباقي في ذمة والدك بقية ثمن القراريط وهو 7000 جنيه.
ولا يجوز إلزامه بأجرة الأرض؛ لأن الأرض ملكه فكيف يدفع أجرةً عليها.
ولا يجوز أن يعاد تقدير ثمن قيراطين بسعر اليوم؛ لأن القراريط ملكه فكيف يعاد بيعها له.
وتأخّره في السداد لا يبيح فرض زيادة عليه؛ لأن اشتراط الزيادة على الدين ربا.
لكن نظرا لانخفاض العملة بأكثر من الثلث، فإن بعض أهل العلم يرى الإلزام بالتعويض، فإن كان والدك معسرا، فعليه نصف الفرق، وإن كان مماطلا فعليه كامل التعويض.
ويحسب التعويض بأن ينظر إلى الدين وهو 7000 جنيه كم كان يساوي من شيء ثابت كالدولار، فلو كان يساوي 2000 دولار مثلا، وكان سعر الدولار اليوم 30 جنيها تقريبا ، فإن 7000 تساوي 226 دولارا تقريبا.
وعليه ، فالفرق يكون 1774 دولارا، يدفعها والدك كاملة إن كان مماطلا، ويدفع نصفها إن كان معسرا.
وينبغي أن يكون دفع المال كله (السبعة آلاف والتعويض) بغير الجنيه، خروجا من صورة الربا.
وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم:(220839).
وإذا رفض عمك قبول الأموال، فإنها تعطى لوسيط يوصلها إليه، مع الإشهاد على ذلك، أو تعطى له عن طريق المحكمة، ولا يجزئ التصدق عنه بها.
والله أعلم.
تعليق