الحمد لله.
أولا:
إذا تم الطلاق بعد الدخول، ولم يكن على عوض، كالطلاق مقابل التنازل عن المهر، فهو طلاق رجعي، فلك أن تراجع زوجتك ما دامت في العدة، فإن انقضت العدة لم يمكنك الرجوع إليها إلا بعقد جديد.
ثانيا:
إذا كان الطلاق على عوض، أو كان قبل الدخول والخلوة، فهو طلاق بائن، ولا يمكن إرجاع الزوجة بعده إلا بعقد جديد.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والطلاق البائن على نوعين:
بائنٌ بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث.
وبائنٌ بينونة صغرى وهو الطلاق على عوض.
فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين، ثم طلقها الثالثة، نقول: هذا الطلاق بائنٌ بينونة كبرى، يعني ما تحل له إلا بعد زوج.
وإذا طلقها على عوض صار بائناً بينونة صغرى، فما معنى بائن إذاً؟ معناه : أنه لا يحل له أن يراجعها ولو راجعها؛ ووجه ذلك: أنّ بذلها للعوض افتداء، فقد اشترت نفسها، فلو مكنا الزوج من المراجعة، لم يكن لهذا الفداء فائدة، ولكانت هي ومن لم تبذل على حدٍ سواء، فهذه المرأة التي بذلت العوض كأنها اشترت نفسها من زوجها، ولهذا نقول: إنه طلاقٌ بائن لا يملك الرجعة فيه.
لكن هل يملك أن يتزوجها بعقد جديد؟
الجواب: نعم؛ لأن البينونة ليست بينونة كبرى، بل صغرى، فلا يملك الرجعة، لكن يملك العقد" انتهى من "الشرح الممتع" (12/468).
ثالثا:
الظاهر من سؤالك أن القاضي حكم بأن الطلاق بائن بناء على نفيكما الخلوة فضلا عن الجماع.
وهذا الحكم بناء على ما ظهر له، وأما الحقيقة فالطلاق رجعي لأنه بعد الدخول، إلا إن كان مقابل التنازل عن المهر.
والذي يظهر أنها لم تتنازل عن المهر، مقابل الطلاق، بل لأجل الستر على نفسها، وعدم افتضاح ما كان بينكما. فإن كان ذلك، فهو غير مؤثر، والطلاق رجعي.
وعليه فإذا أردتما الرجوع، وكان الطلاق رجعيا، والعدة باقية، فلا حرج، ولا يضركما تسمية القاضي الطلاق بائنا.
والله أعلم
تعليق