الحمد لله.
الواجب في الغسل تعميم البدن كله في الماء، ومن ركب جهاز قياس نبض القلب، وكان يتضرر بنزعه- للزوم استعماله مدة معينة-، ويتضرر الجهاز لو أصابه الماء:
فالسبيل هنا أن يلف على موضع الجهاز شيئا يمنع وصول الماء إليه، إذا كان ذلك ممكنا، ثم يغسل بقية البدن، ويتيمم عن هذا الجزء الذي لم يصله الماء.
وهذا قياسا على ما ذكره الفقهاء فيمن جرح، ولم يمكنه غسل الجرح ولا مسحه، ولم يكن عليه جبيرة، فإنه يتيمم عن موضع الجرح ويغسل بقية بدنه.
قال في كشاف القناع (1/ 165): "(فإن كان بعض بدنه جريحا ونحوه) بأن كان به قرح (وتضرر) بغسله ومسحه بالماء: (تيمم له) أي للجريح ونحوه، لما تقدم (و) يتيمم أيضا (لما يتضرر بغسله، مما قرب منه) أي: من الجريح ونحوه، لمساواته له في الحكم" انتهى.
فإن لم يكن منع الماء عن الوصول إلى الجهاز ومنع تضرره به ممكنا، تيمم عن المكان الذي وضع فيه الجهاز، ولم يمكنه إيصال الماء إليه، وغسل بقية بدنه.
وقال في "زاد المستقنع": " ومن جُرح تيمم له، وغسل الباقي " انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:
المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل.
المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل.
المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له.
المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عن غسل العضو، ولا يتيمم" انتهى من أركان الإسلام، ص 234
وبناء على ذلك فاكتفاؤك بالتيمم لا يصح، وعليك إعادة الغسل، والأحوط أن تعيد ما صليت بالتيمم الأول.
والله أعلم.
تعليق