الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم شراء السلع من صندوق الموظفين واستلامها من مخازن شركات الأجهزة؟

411300

تاريخ النشر : 14-10-2023

المشاهدات : 913

السؤال

عندنا في الشركة صندوق تأمين للموظفين، يستقطع جزءا من المرتب، ويستثمره من أجل المعاش، يقوم الصندوق بالاتفاق مع شركات الأجهزة على أن يعلن عن بضاعتها للموظفين، فإذا اختار الموظف السلعة يوقع الموظف استمارة شراء من الصندوق، ويدفع مقدما، أو يخصم من مرتبه أقساط، ثم يستلم الموظف السلعة من الشركة الوكيلة، وبعد الاستلام يقوم الصندوق بتوريد أقساط للشركة الوكيلة، مقابل نسبة من الأرباح، والصندوق ليس عنده مخازن يضع فيه السلعة قبل بيعها للموظف، فهل هذا يجوز؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:
إذا كان الصندوق وكيلا عن شركات الأجهزة بحيث يتولى الاتفاق مع الشركات على أن يكون وكيلا عنها مقابل عمولة معلومة، فيبيع للموظفين نيابة عن المتاجر، فلا يشترط حينئذ أن يملك ولا أن يقبض السلعة.

وأما إن لم يكن وكيلا فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك, وإذا اشترى شيئا وملكه، لم يجز أن يبيعه قبل أن يقبضه ويحوزه؛ لما روى أحمد (15316)، والنسائي (4613) أن حكيم بن حزام قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ: (فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342)، وصححه محققو المسند.

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تُبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".

ويستثنى من ذلك بيع السلم، وهو بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بثمن معجل عند العقد.

فللصندوق أن يبيع السلعة الموصوفة التي لا يملكها، بشرط أن يدفع الموظف الثمن كاملا عند العقد، ثم يذهب الصندوق فيشتريها من المحل.

ولا يشترط أن يحوزها، بل له أن يوجه الموظف لاستلامها من المحل؛ لأنه ليس بيعا قبل القبض، بل هو توكيل في قبض السلعة التي اشتراها الصندوق من المحل، وقضاء حق ثابت على الصندوق، حتى وإن كان ذلك ناشئا عن بيع، فإن البيع الذي هو السلم قد تم سابقا.

وينظر للفائدة: "المعاملات المالية" للدبيان (8/263-266).

وأما إذا كان الموظف لن يدفع الثمن كاملا، فلا يصح السلم.

والمخرج هنا:

أنه إذا اختار الموظف سلعة معينة، قام الصندوق بشرائها وإخراجها من المحل، ولو إلى الطريق، ثم يبيعها على الموظف. ولا حرج أن يشتريها الصندوق بالتقسيط ثم يبيعها بالتقسيط أيضا.


ثانيا:

إذا لم يقم الصندوق بشيء مما ذكرنا، وإنما دفع الثمن عن الموظف، على أن يأخذه منه بزيادة، فهذا قرض ربوي محرم، لا يجوز التعامل به.

والتأمين: إذا كان اختياريا، وكانت أمواله تستثمر في بنك ربوي: لم يجز الدخول فيه أيضا؛ لأن الداخل يلحقه إثم التعامل بالربا.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب