الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

ما حكم إعطاء البنت الصغرى ذهبًا لأن الكبرى لديها ذهب من جدتها؟

411849

تاريخ النشر : 20-04-2023

المشاهدات : 3008

السؤال

عندي ولد وبنت، كانت أمي أثناء حياتها تجلب لهم ذهبا، وتعطيهم أموالا، والآن توفيت أمي، وأنجبت بنتا ثانية، فاشتريت لها ذهبا من مالي؛ كي تكون مثل شقيقتها، وليس لدي المقدرة أن أشتري لباقي أولادي ذهبا مثلما اشتريت للرضيعة، فهل هذا حرام؟

الجواب

الحمد لله.

يلزم العدل بين الأولاد في الهبة والعطية، وأما النفقة فيعطى كل منهم ما يحتاجه، وما تعطاه الفتاة من ذهب على قدر الحاجة كالخاتم والقرط والإسورة، يدخل في باب النفقة، فلهذا يعطى للفتاة ولا يعطى مثله أو ضعفه للذكر، وتعطاه من احتاجت إليه، ولا تعطاه من كان عندها بنفقة سابقة أو بهدية من الجدة أو غيرها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله منبها على الفرق بين النفقة والعطية:

" فإذا فرضنا أن أحدهم في المدارس ويحتاج إلى نفقة للمدرسة من كتب ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبه ذلك، والآخر لا يقرأ، وهو أكبر منه لكنه لا يحتاج، فهل إذا أعطى الأول يجب أن يعطي الثاني مثله؟

الجواب: لا يجب؛ لأن التعديل في الإنفاق يعني أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه.

مثاله: لو احتاج الولد الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال، واحتاجت الأنثى إلى قروط في الآذان قيمتها ألف ريال، فما هو العدل؟

الجواب: العدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال، ويشتري للأنثى القروط بألف ريال أضعاف الذكر عشر مرات، هذا هو التعديل." انتهى، من "الشرح الممتع" (4/599).

وسئل رحمه الله: " هناك رجل لديه مجموعة من الأولاد يتفاوتون في الأعمار فحاجاتهم تختلف، حاجة الكبير تختلف عن حاجة الصغير، فهل هو مطالب بأن يعدل في النفقة كذلك بين أولاده، أو أنه يعطيهم بقدر حاجتهم؟

فأجاب: لا؛ العدل بينهم أي بين أولاده أن يعطي كل واحد ما يحتاج، قد يكون بعضهم يحتاج إلى كتب مثلاً والآخر لا يحتاج، البنت الآن تحتاج إلى حلي، الخرص مثلاً في الأذنين كم يساوي؟ مائة ريال، والولد يحتاج إلى طاقية كم قيمتها؟ خمسة ريالات، هذه نشتري لها خرصاً بمائة ريال، وهذا نشتري له طاقية بخمسة ريالات.

السائل: يا شيخ! مثلاً الكبير قد يحتاج إلى سيارة فيشتري له سيارة؟

الشيخ: أحسنت الكبير يحتاج إلى سيارة ما أشتري له سيارة، أشتري سيارة لي وباسمي وأمنحه إياها ينتفع بها، لأنه محتاج للانتفاع فقط ، ما هو لعين السيارة، فالسيارة تكون باسمي والانتفاع له، لأني لو ملكته إياها معناه أني أعطيته ما لا يحتاج...

ولهذا ينبغي للناس ألا يعطوا للذي يحتاج السيارة سيارة ، بل يقال: أنا أشتري السيارة وأعطيك إياها، انتفع بها اذهب بها للمدرسة ، اذهب بها لغرضك وهي باسمي، إذا مت تكون لي أنا، ما تكون لك أنت" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (73/39).

وعليه ؛ فلا حرج أن تشتري لابنتك الثانية ذهبا ، مما هو معتاد إعطاؤه للبنات كما ذكرنا، ولا يلزمك إعطاء البنت الأخرى مثله، ما دامت تملك ذلك.

وينظر جواب السؤال (261240)

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب