59

أعطته ذهبا واقترضت ثمنه وارتفع ثمن الذهب فكيف ترد القرض؟

السؤال: 412893

لو واحدة كانت في ضيقة مالية، فأعطت أخاها غويشتين ذهب، واستلفت منه ثمنها، وهو ١٠ آلاف جنيه، وكانت نيتها إن الذهب معه كضمان إلى أن ترجع له الفلوس، ولكنها لم تقل له ذلك، هي تأخرت في سداد الفلوس، ومرت ١٠ سنوات، ثم أرجعت له 10 آلاف، وهي الآن تريد الغويشتين الذهب، فقال لها: إن ثمن ذهبها حاليا 30 ألفا، وليس 10 آلاف، المشكلة إنهما لم يتفقا عند الاقتراض، هل سترجع له ثمن الذهب، أم سترجع له 10 آلاف جنيه، لكنه كان يعلم إن الذهب ملكها، وسيعيده لها حينما تسدد الدين، فما الحل؟ هل ترجع له 10 آلاف وتأخذه ذهبها؟ أم تدفع لأخيها قيمة الذهب في السوق وتسترد ذهبها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

إذا كان الأخ يعلم أن الذهب هو ملك أخته، وأنها ستأخذه حين تسدد الدين، وهذا هو الظاهر من حكاية الحال المذكورة : فهذا يعني أن الذهب كان رهنا، وتكون مدينة بعشرة آلاف جنيه يجب عليها ردها.

لكن من المعلوم أن قيمة العملة قد انخفضت كثيرا في بلادكم خلال هذه السنوات العشر.

وقد اختلف العلماء فيما لو انخفضت قيمة العملة كثيرا ، هل يلزم المدين أن يراعي القيمة عند سداد الدين؟ أم يكفيه أن يسدد نفس العدد الذي أخذه بلا زيادة؟

والأقرب في هذا أن يقال :

إذا كان المدين ظالما، كما لو كان غاصبا للمال، أو كان مماطلا، وتأخر في سداد الدين بلا عذر ، مع مطالبة الدائن له، فإنه يتحمل نقص العملة كاملا، لأن الظالم ليس محلا للتخفيف عنه، بل يستوفى منه الحق كاملا.

وأما إذا لم يكن ظالما، كما لو كان فقيرا معسرا، فتأخر في سداد الدين لعذره، فإنه ينبغي في هذا الحالة أن يتصالح مع الدائن، ويتحمل كل طرف منهما جزءا من نقص قيمة العملة.

ففي السؤال المذكور لو اتفقا على أن تسدد له عشرين ألفا، كان حلا وسطا، ويكون كل منهما تحمل نصف نقص قيمة العملة (10 آلاف جنيه).

وينظر جواب السؤال رقم: (220839)، (409055) .

ثانيا :

لا يجوز أن يكون الاتفاق على أنها تسدد الدين حسب سعر الذهب.

لأن هذا يوقع في الربا، والجهالة .

أما الربا ، فلأنه من المعلوم أن سعر الذهب غير ثابت، بل هو في تصاعد مستمر؛ وهذا يعني أنها ستسدد الدين بزيادة مشروطة عند العقد ، وهذا ربا .

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني" (4/240) :

" وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً " . انتهى.

وأما الجهالة، فإن ثمن الذهب متغير، كما سبق، وهذا يعني أن المبلغ الذي ستسدده مجهول .

وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) رواه مسلم .

ولا يصح أن يكون الاتفاق على أن ترد الدين ذهبا، وقت السداد؛ لأن هذا معناه مبادة المال بذهب، مع تأخير القبض، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بأنه: "صرف مؤجل"، وهو من ربا النسيئة.

وينظر جواب السؤال رقم: (130316)، ورقم: (131795).

والحاصل:

أن هذا الذهب كان رهنا ، فينبغي أن يصطلحا على المال الذي ستسدده كما سبق ، وتسترد ذهبها .

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android