الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1446 - 5 نوفمبر 2024
العربية

ما هي الملابس المجزئة في كفارة اليمين؟

413412

تاريخ النشر : 30-03-2023

المشاهدات : 5633

السؤال

هل من المقبول توزيع الملابس الغير ساترة قليلا للفقراء ; كفّارة عن الحنث باليمين؟ ماذا لو لم أتمكن من العثور على عشرة فقراء لإطعامهم؟ هل يجب عليَّ تقديم عشرة ملابس، يعني طقما كاملا؟ أم هل يمكنني فقط إحضار عشرة قطع مختلفة من الملابس؟

ملخص الجواب

الكسوة التي تجزئ في كفارة اليمين هي: ما يستر به الإنسان عورته في الصلاة؛ أو بما يسمى كسوة في عرف الناس مما يلبسه المرء أمام الآخرين ساتراً لعورته.

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا أردتِ التكفير عن يمينك فأنتِ مخيرة بين ثلاثة أشياء، وهي : إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.

فإذا اخترتِ واحدة من هذه الخصال، جاز لك ذلك، حتى مع إمكان ما قبلها؛ لأنها على التخيير، ثم في حال العجز عن هذه الثلاث، يكون الانتقال إلى صيام ثلاثة أيام متتابعة.

قال ابن قدامة رحمه الله: "أجمع أهل العلم، على أن ‌الحانث في ‌يمينه ‌بالخيار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق؛ أي ذلك فعل أجزأه" انتهى من "المغني" (13/ 506).

وللاستزادة انظر: فتوى رقم: (45676).

ثانياً:

الكسوة التي تجزئ في كفارة اليمين: هي ما تستر العورة في الصلاة.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي ما يصدق عليه عرفاً أنه لباس معتاد بين الناس.

قال ابن قدامة: "وإن شاء كسا عشرة مساكين؛ للرجل: ثوب يجزئه أن يصلى فيه، وللمرأة درع وخمار...؛ ولأن اللابس ما لا يستر عورته يسمى عريانا، لا مكتسيا" انتهى من "المغني" (13/ 515-516).

وجاء في الموسوعة الفقهية: "اختلفوا في القدر المجزئ من الكسوة، فذهب المالكية والحنابلة ومحمد من الحنفية، إلى أنها تتقدر بما تصح به الصلاة فيه، فإن كان رجلا فثوب تجزئ الصلاة فيه، وإن كانت امرأة فدرع وخمار، أي ما تصح صلاتها فيه.

وذهب الحنفية غير محمد إلى أن كسوة المسكين تتقدر بما يصلح لأوساط الناس، ...

وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ في الكسوة الواجبة بسبب الكفارة: كل ما يسمى كسوة، مما يُعتاد لبسه". انتهى من الموسوعة الفقهية الكويتية" (34/ 255-256).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 5): " أما ‌الكسوة فيعطى كل مسكين كسوة تجزئه في الصلاة ، كقميص لكل واحد ، أو إزار ورداء إذا كانوا يعتادون لبس الأزر والأردية".

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وأما ‌الكسوة فيكسو هؤلاء العشرة مساكين بما يعد كسوة عرفا، والأعراف تختلف، أي أن اللباس يختلف ما بين مكان وآخر". "فتاوى نور على الدرب للعثيمين" (21/ 2 بترقيم الشاملة).

وعليه: فإن كساهم بما يستر عوراتهم في الصلاة، أو بما يسمى كسوة في عرف الناس مما يلبسه المرء أمام الآخرين ساتراً لعورته: أجزأه.

وما أشرتِ إليه في سؤالك من إخراج ملابس غير ساترة، فإن كانت ملابس لا تستر عورة الرجل أمام الرجال، أو المرأة أمام النساء: فلا تجزئ.

وأما ما دون ذلك فنرجو أن يكون مجزئا ، بناء على القول الذي يضبط الكسوة بالعرف .

وأما ما ذكرت من أنك لا تجدين مساكين تطعمينهم، فهذا يصعب تصوره في بلادك، وبلاد المسلمين عامة، ثم لا يتغير الأمر في الكسوة، فإذا لم تجدي من تطعمينهم من المساكين، لم تجدي من يستحقون الكسوة. غير أن هذا فرض لا واقع له.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب