الحمد لله.
أولا:
ما قام به أخوك من جهة أمك من النفقة عليكم، عمل صالح يؤجر عليه إن شاء الله، وهو يستوجب منكم الشكر ومقابلة الإحسان بالإحسان.
ثانيا:
نفقة الأولاد على أبيهم، فإن امتنع من ذلك، فللأم أن تستدين ثم ترجع عليه.
قال في "كشاف القناع" (5/649): "لكن لو غاب زوج، فاستدانت لها ولأولادها الصغار: رجعت بما استدانته" انتهى.
وقال في "أسنى المطالب" (3/445): " ولو أنفقت الأم على طفلها .. من مالها لترجع عليه، أو على أبيه إن لزمته نفقته: رجعت، إن أشهدت بذلك عند عجزها عن القاضي، وإلا: فوجهان، قال الزركشي وغيره: قضية ما رجحوه في المساقاة: المنع. وقال الأذرعي: ينبغي أن يفصل بين أن تتمكن من الإشهاد أو لا" انتهى.
ثانيا:
في حال تخلي والدك عن النفقة، وعجز والدتك عنها، وقيام أخيك غير الشقيق بالنفقة، فإن ذلك له حالان:
الأول: أن ينفق بنية الرجوع على والدك أو على والدتك، أو عليكم، فله ذلك، ونيته لا يعلمها إلا الله.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/205): " لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين عاما، ولا زال على قيد الحياة، له بيت مبني من الطين وقديم ويقع في مكان مناسب، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابي أنا ... الخ ".
وجاء في الجواب: " أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك، فإن كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق: فالله يأجرك، وليس لك الرجوع به على والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك " انتهى.
الثاني: ألا ينوي الرجوع والمطالبة، فهو متبرع، ولا يحل له المطالبة الآن؛ لأن ذلك من الرجوع في الهبة وهو محرم؛ لما روى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ) والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".
فبينوا لأخيكم أنه لا يحل له مطالبتكم بشيء، إلا إذا كان نوى الرجوع عند النفقة عليكم.
ثالثا:
ينبغي إذا كان قد نوى الرجوع، أن يخصم ما دفعتم له عن طريق أمكم، فإنكم فعلتم ذلك مكافأة لإحسانه، فإذا تبين أنه سيرجع فيما أنفق، فلكم الرجوع فيما دفعتم.
رابعا:
في حال أنه نوى الرجوع، فإنه يرجع بما دفع، ولكن نظرا لانخفاض العملة أكثر من الثلث، فإن الأرجح أن يتم الصلح على اقتسام فرق العملة بينكم، فتنظرون كم كان يساوي المال في ذلك الوقت من الدولار، وكم يساوي الآن، وتتحملان الفرق معا.
وقد بينا ذلك في جواب السؤال رقم: (215693).
والله أعلم.
تعليق