الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

هل صلاتهم في المخيم ينطبق عليها فضل الصلاة في الفلاة؟

414177

تاريخ النشر : 28-09-2023

المشاهدات : 4274

السؤال

كنا في نزهة، وفي مخيم، وسمعنا الأذان في مسجد يبعد عنا ١٥٠ - ٢٠٠ متر، فخرجت أريد المسجد، فقال لي أحدهم: دعنا نصلي هنا؛ فنحن جماعة. السؤال: هل صلاتنا في المخيم ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا صلَّاها في فلاةٍ فأتمَّ رُكوعَها وسجودَها بلغت خمسينَ صلاةً)؟ وماذا لو تركتهم وصليت لوحدي في المسجد وهم جماعة في المخيم؟

الجواب

الحمد لله.

من كان في نزهة أو غيرها، وكان قريبا من المسجد بحيث يسمع الأذان، لزمته الصلاة مع الجماعة في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

رواه ابن ماجه (793) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".

وروى مسلم (653) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه ِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ".

وانظر السؤال رقم:(21969)، ورقم: (20655). 

وأما فضل الصلاة في الفلاة فهذا لمن كان بعيدا عن المسجد لا يسمع النداء.

روى أبو داود (650)، وابن حبان (1749، 2055) والحاكم (753) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ ، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا : بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/185) المجموعة الثانية: " الحديث المذكور هو في حق من كان في فلاة بعيدة عن المساجد، وأما من كان قريبا من المساجد ويسمع الأذان: فإنه تجب عليه الصلاة في المسجد مع المسلمين، ولا يجوز له أن يصلي منفردا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له يصلي في بيته؛ دفعا للمشقة التي يلقاها في طريقه إلى المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ " قال: نعم، قال: " فأجب فإني لا أجد لك رخصة .

الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

فكان الواجب ذهابكم للمسجد، فإن أبوا ذهبت بمفردك إلى الجماعة، ولا يتصور أن تصلي وحدك مع سماعك الأذان.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب