الحمد لله.
المأمور به عند سماع القرآن في الصلاة هو الإنصات والتدبر.
قال الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الأعراف/204.
وقال الله تعالى: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ص/29.
أما رفع الإصبع فلم يرشد إليه الشرع.
ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرشد إليه، ولو فعله لنقل إلينا، جزما، كما نقل حاله وما كان يفعله إذا مر بآية فيها تسبيح: سبح، أو ذكر الجنة، سأل ربه، وهكذا.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (85481)، ورقم: (303301).
وأما قياس ذلك على التشهد: فغير صحيح، بل هو قياس فاسد؛ لأنه في مقابل النص الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالتأسي به في صلاته .
عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي رواه البخاري (631).
ورفع الأصبع عند التلاوة لم يرد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع استحداث فعل في الصلاة واستحبابه بلا دليل معتبر.
عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
"فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع" انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/65).
وأما قول المأموم عند قراءة الإمام بعض الآيات: سبحانك، أو غير ذلك من الأذكار والأدعية ، فليس مشروعا إلا إذا سكت الإمام لكونه يدعو الله ويمجده، فيقول المأموم ذلك وقت سكوت الإمام، فإن لم يسكت الإمام لم يشرع للمأموم أن يقول شيئا، لأن الاستماع لقراءة الإمام أهم من ذلك.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمصلي إذا مر في قراءة على ذكر الجنة والنار أن يسأل الله الجنة، ويتعوذ به من النار؟ وهل هناك فرق بين المأموم والمنفرد في ذلك؟
فأجاب :
"نعم ، يجوز ذلك، ولا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، غير أن المأموم يشترط فيه أن لا يشغله ذلك عن الإنصات المأمور به" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/340) .
والله أعلم.
تعليق