الحمد لله.
من كانت لديه بهائم قد عينها للأضحية عن أشخاص كأبيه وأخته، ولم يُقبضهم إياها، فلا حرج أن يجعل ما كان للأب عن الأخت، والعكس؛ لأن الإبدال في ملكه لا يعتبر بيعا، والبهائم لم تخرج بذلك عن الأضحية.
فإن وهب البهيمة لأخته، وقبضتها: لم يكن له الرجوع في ذلك وتغييرها؛ لأن الرجوع في الهبة محرم، ولأنه إذا صارت البهيمة ملكا لها، منعت من إبدالها بما هو مثلها أو أقل منها، إذا تعينت أضحية بالقول، أي بقولها هذه أضحية.
وينظر: جواب ال سؤال رقم:(39191).
قال في "شرح منتهى الإرادات" (2/437): " ولا يصح رجوع واهب في هبته بعد قبض، ولو نقوطا أو حمولة في نحو عرس، كما في الإقناع؛ للزومها به، ويحرم الرجوع بعده، لحديث ابن عباس مرفوعا : العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه .
وسواء عوض عنها أو لم يعوض، لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا" انتهى.
وينظر في التضحية عن الميت: جواب السؤال رقم:(36596).
والله أعلم.
تعليق